لا يجوز لحائز الفوائد المحرمة الانتفاع بها في نفسه، أو الدفع بها عن ماله

0 133

السؤال

اشترينا قطعة أرض منذ أكثر من سنة، وكان لا بد من دفع رسوم حوالي 30 ألفا لنقل ملكية الأرض من البائع إلى المشتري، فدفعنا جزءا من هذه الأموال ـ حوالي 16 ألفا ـ من فوائد البنوك، والباقي من مالنا، فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز: فإنه قد حدثت لنا مشكلة مع أخي في عمله، فقد كان يعمل مع أناس، فاحتالوا عليه، ويريدون أن يأخذوا منه مالا غصبا دون وجه حق، ويهددونه؛ لأنه قام بالتوقيع على ورقة بيضاء لهم بدخول السجن، فهل يجوز لنا أن ندفع لهم ما يريدون بنية أننا نخرج هذا المال ـ الفائدة ـ الذي دفعناه في قطعة الأرض؟ أم ماذا نفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد المحرمة لا يجوز لحائزها الانتفاع بها في خاصة نفسه، والدفع بها عن ماله، ولو لسداد ضريبة جائرة، أو رد غاصب؛ لأن ذلك يعود بالنفع على الدافع، ويحمي به ماله، ويوفره، ولا تبرأ ذمته مما اكتسبه من الفوائد المحرمة بذلك، بل لا بد أن يصرفها للفقراء والمساكين، أو يدفعها في مصالح المسلمين، وانظر الفتويين رقم: 129177، ورقم: 70779

 وعليه، فالفوائد المحرمة التي دفعتموها من ثمن الأرض عليكم إخراج مقدراها، والتخلص منه وفق ما ذكرناه، وليس لك احتساب تلك الفوائد التي استهلكتموها فيما تودون دفعه لمن ذكرتم أنهم يريدون ظلم أخيكم، فليس ذلك من مصارف المال الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة