السؤال
جزاكم الله خيرا.
بعض الإخوة من الجيران في حينا، عند ذهابهم إلى المسجد يكثر التفاتهم إلى بيوت الناس وخلفهم.
وأود أن أنصحهم.
فهل هناك في الشرع ما يكره ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
بعض الإخوة من الجيران في حينا، عند ذهابهم إلى المسجد يكثر التفاتهم إلى بيوت الناس وخلفهم.
وأود أن أنصحهم.
فهل هناك في الشرع ما يكره ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على من يمشي في الشارع، لا سيما في طريقه للمسجد، أن يحافظ على غض بصره؛ لئلا يرى محرما من العورات أو نحوها، والأولى ألا ينظر خلفه؛ لأن الالتفات للخلف ينافي الوقار المطلوب عند السعي للصلاة.
قال النووي: والوقار في الهيئة كغض البصر، وخفض الصوت، وعدم الالتفات. انتهى.
ويحرم النظر الذي يحصل به الاطلاع على ما في داخل البيوت؛ فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون {النور:30}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. رواه البخاري.
وجاء في فتح الباري لابن حجر: أي شرع من أجله، لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه، وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه من حديث ثوبان رفعه: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل ـ أي صار في حكم الداخل، وللأولين من حديث أبي هريرة بسند حسن رفعه: إذا دخل البصر فلا إذن ـ وأخرج البخاري أيضا عن عمر من قوله: من ملأ عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له، فقد فسق. اهـ.
وقد عد ابن حجر الهيتمي في الكبائر: أن يطلع من نحو ثقب ضيق في دار غيره، بغير إذنه على حرمه.
وأورد فيه عدة أحاديث منها .حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ـ وحديث أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه ـ وحديث سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه. فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ـ وكلها في الصحيحين وغيرهما ـ اهـ.
والله أعلم.