العلامة الفارقة التي يتميز بها المني عن المذي

0 130

السؤال

قرأت كثيرا عن المني، والمذي. وإلى الآن لم أستطع أن أفرق بينهما.
سؤالي: هل يمكن أن أميز بينهما فقط باللون، مع أنه في حالتي ينزل بدون شهوة، أو علم أنه نزل، ولا يحدث بعده فتور، ومع ذلك
يكون لونه أصفر، وينزل في كل الأوقات حتى وأنا جالسة آكل، أو في الجامعة.
ولا أستطيع أن أتطهر منه دائما، وذلك بسبب شح المياه، أو بسبب عدم وجود الوقت لذلك؛ وذلك لعدم التواجد في البيت، بل في الجامعة.
فماذا علي أن أفعل؟ وكيف أميز بينهما في حالتي؟!!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:           

فالمني من المرأة يتميز بصفات، منها: أن لونه أصفر مع كونه رقيقا، والإحساس بالشهوة واللذة وقت خروجه، وفتور الشهوة بعد خروجه، وله رائحة كرائحة طلع النخل عندما يكون رطبا.

  وقد ذكر النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح مسلم خصائص مني المرأة بقوله: وأما مني المرأة: فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية التلذذ بخروجه، وفتور شهوتها عقب خروجه. انتهى.

 وأما خصائص المذي: فقد ذكرها النووي أيضا في المجموع بقوله: وأما المذي: فهو ماء أبيض، رقيق، لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة، ولا دفق، ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه. قال إمام الحرمين: وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي، قال: وهو أغلب فيهن منه في الرجال. انتهى.

وبهذا يعرف أن العلامة الفارقة التي يتميز بها المني هو كونه يخرج بتلذذ، أي يشعر الإنسان بلذة لخروجه، ثم يعقب ذلك فتور للشهوة، أما المذي فإنه يخرج حال الشهوة، ولكن لا يتلذذ الشخص بخروجه، وأما اللون فالغالب أن المني من المرأة أصفر كما حكى النووي، ولكنه قد يكون أبيض عند بعض النساء.

 وعلى هذا، فالمادة الصفراء التي تجدينها لا ينطبق عليها حكم المني؛ لعدم وجود الشهوة وقت خروجه, وبالتالي فلا يجب عليك الاغتسال, لكن هذه المادة ناقضة للوضوء؛ لكونها خارجة من المخرج المعتاد؛ إلا إذا كان خروجها مستمرا بحيث لا تنقطع وقتا يتسع للوضوء, والصلاة, فينطبق عليها حكم السلس؛ وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم:  136434.

وبخصوص غسل تلك الإفرازات عند عدم الماء, أو ضيق الوقت, فراجعي حكمه في الفتوى رقم: 196985، والفتوى رقم: 58066

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 110928 أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة, وما يترتب عليها من أحكام فراجعيها إن شئت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة