حكم من صرف زكاته لبنته وأبنائها إن لم يكونوا من مصارفها

0 170

السؤال

جدي: والد أمي أعطاني الزكاة أنا، ‏وأمي، وأختي، مع العلم أني طالب ‏جامعي، وأختي تعمل، وأمي في ‏المنزل، ونحن لسنا من عائلة فقيرة.
‏فما حكم هذا المال؟
‏ إن كان لا يجوز فهل أرده إلى ‏جدي، أم أعطيه للفقراء؛ لأن أمي ‏قالت لي لو رددت المال إلى جدك، ‏فسيغضب علي؟
‏ فماذا أفعل؟
‏ وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن بينا مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006 ، وما دمتم لستم من مصارفها- كما يظهر في السؤال-، فإنه لا يحل لكم ما أخذتموه، بل لو كنتم فقراء، لم يجز لجدكم أن يعطيكم زكاته بوصف الفقر؛ لأنه تجب عليه نفقتكم حينئذ، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 229300  أن من أخذ الزكاة وهو ليس من أهلها، وجب عليه ردها، وفي تلك الفتوى أيضا شروط جواز أخذ طالب الجامعة للزكاة.

  وإذا علمتم أن جدكم سيعطيكم ذلك المال، ولو علم أنكم لستم من مصارف الزكاة، فنرجو أن يكون لكم سعة في قول الشافعية في جواز أخذكم للمال حينئذ، وعدم وجوب رده إليه، وفي كل الأحوال لم تبرأ ذمة جدكم في دفع الزكاة، ما دمتم لستم من مصارفها، فأخبروه حتى يخرجها.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة