ما حق الزوجة المطلقة قبل الخلوة في مقدم المؤخر، ومؤخره، والشبكة؟

0 211

السؤال

تزوج أخي وهو ‏في الخارج، وعقد فقط، والزوجة ‏من مصر، وبعد فترة حصلت بعض ‏المشاكل، فوصل الموضوع إلى ‏الطلاق، وكان المؤخر 15000، ‏والشبكة 10000، و1000 تكتب في ‏القيمة، واتفق أهل الزوج على أن يتم دفع ‏مبلغ 35000 أساس المنزل لأهل ‏الزوجة؛ للقيام بعمل أساس المنزل؛ ‏نظرا لظروف الزوج، وكتبت قيمة على ‏العريس ب 35000 أساس المنزل، ‏و37000 ثمن شبكة الزوجة، وكان ‏الاتفاق 35000 سعر الأساس، ‏و15000 مؤخر، و20000 شبكة، ‏والسؤال هنا: فما حق الزوجة؟ وهل لها ‏شيء من أساس المنزل؛ نظرا لأن ‏الزوج لم يجلس مع الزوجة، وكان ‏التحدث عن طريق الإنترنت، واستمر ‏الأمر حوالي 15 يوما،‏ وهل أساس المنزل من المهر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق قبل الدخول، والخلوة بالزوجة يوجب للمرأة نصف المهر، ما لم تتنازل عنه، أو يتنازل لها الزوج عن نصفه الآخر؛ لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير {البقرة:237}.

  وقال البهوتي(فإذا طلق) الزوج (قبل الدخول) والخلوة، وسائر ما يقرر الصداق (فأيهما) أي: الزوجين (عفا لصاحبه عما ‏وجب له من المهر، وهو جائز الإبراء في ماله) بأن كان مكلفا رشيدا (برئ منه صاحبه سواء كان المعفو عنه عينا ‏أو دينا). اهـ.

والمهر في ‏العرف الجاري في الديار المصرية عبارة عما قيد في وثيقة الزواج من المعجل، والمؤخر، وقائمة المنقولات، كما هو مفصل في الفتوى رقم: ‏245269‏.‏

 وبناء على ما سبق، فإن للزوجة بمجرد الطلاق ما يلي:‏
‏1ـ نصف معجل المهر: فإن قبضت الزوجة كامل المعجل، ردت نصفه للزوج، وإن لم تقبضه فلها النصف.‏
‏2ـ نصف مؤخر المهر: ويساوي سبعة آلاف وخمسمائة.‏
‏3ـ نصف قيمة أساس المنزل: ويساوي سبعة عشر ألفا وخمسمائة.‏
‏4ـ نصف قيمة الشبكة: ويساوي ثمانية عشر ألفا وخمسمائة. ‏
لأن الشبكة إذا سجلت قيمتها في قائمة المنقولات صار لها حكم المهر، والقيمة المعتبرة للشبكة هي القيمة ‏المسجلة في القائمة، والاتفاق السابق على قيمة دون القيمة المسجلة في القائمة لا ينافي ثبوت الزيادة؛ لأنها زيادة تم التعاقد عليها بين الطرفين ‏في العقد، فالتسمية بالزيادة تسمية صحيحة معتبرة.

  قال الشيخ منصور البهوتي: ولو اتفقا قبل العقد على مهر، ‏وعقداه بأكثر منه أخذ بما عقد به) لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح، ‏فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على ‏خلافها‏. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة