السؤال
بخصوص السؤال رقم: 2502153، أود توضيحا في الملحوظة الأخيرة، حيث إن الشخص هو الذي له مال عند صاحب المكتب ويؤجل صاحب المكتب سداده، فهل له الحق أن يأخذ من ذلك المقابل لو كان من حق صاحب المكتب؟.
وجزاكم الله خيرا.
بخصوص السؤال رقم: 2502153، أود توضيحا في الملحوظة الأخيرة، حيث إن الشخص هو الذي له مال عند صاحب المكتب ويؤجل صاحب المكتب سداده، فهل له الحق أن يأخذ من ذلك المقابل لو كان من حق صاحب المكتب؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجيب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 258982، وبعد إيضاح السائل للملحوظة الأخيرة، فالجواب عنها: أنه ليس للعامل أخذ ذلك المال وهو حق خالص لصاحبه الذي طلب منه استخراج الورقة له وليس للمكتب، لأن صاحب المكتب عمل الورقة مجانا كما ذكر في السؤال فيعود المال لصاحب الورقة.
وأما مسألة الدين: فمن حق العامل مطالبة صاحب المكتب بسداده.
والله أعلم.