جواز خلع الزوج سيء الخُلق والمعاشرة

0 273

السؤال

أنا سيدة عمري 25 سنة، تزوجت منذ خمسة أشهر، وقد عانيت من العنف الجسدي واللفظي من طرف الزوج . ودائما ما يكون الضرب على الوجه حتى يؤدي أحيانا للنزيف، وذلك لأتفه الأسباب حتى الضرب معروف متى يكون، وأنا لم أكن أبدا زوجة ناشزة، وحتى لو كان لا يكون الضرب مؤذيا كان يقوم بسبي وعائلتي، ومنعهم من زيارتي بما فيهم والدي، وشدد المراقبة على مكالماتي الهاتفية التي لم تكن سوى مع والدي. وكان يأخذني لزيارة أهلي بشق الأنفس، وإن حصل وذهبت فإنه يكلمني كل مرة، ويتهمني بأني ألتقي مع زوج خالتي أو أبناء خالتي، أو أني أحيك مكيدة عليه أنا وأمي.
وكان يقوم بطردي من البيت ومن السيارة، غير أني كنت أرفض المغادرة، ويهددني بالطلاق حتى أنه تلفظ به مرة.
مزاجه جد متقلب، وله تعصب كبير لرأيه، فمن وجهة نظره هو لا يخطئ، وحتى إن فعل فعلى الغير أن يبادروا بطلب العفو منه. حتى أنه مرة طرد أبي وتكلم بقلة احترام عن أمي أمام والدي الذي تمالك أعصابه ولم يرد له الإهانة؛ لأنه يتمتع بمستوى عال من الأدب. بل قام بنصحه وتوجيهه.
وقد تركت عملي من أجل توفير أكبر راحة له، وكنت أقوم بجميع واجباتي المنزلية والزوجية على أتم وجه، وذلك بتوفيق من الله، ولم أرفع عليه صوتا، ولم أقم بإهانته أو سبه. حتى أني خسرت حملي نتيجة لسوء حالتي النفسية.
وكل هذا وأهلي لا يعلمون ما كنت أعيشه من قهر وظلم. فأنا كنت صابرة عليه - احتسابا لوجه الله، وأملا أن تكون مجرد فترة عصيبة يمر بها جراء طلاقه الزوجة الأولى. غير أني اكتشفت أنه كان يسيء معاملتها هي الأخرى، وتأكدت من سوء طباعه من محيطه العائلي. وفي آخر زيارة لي لأهلي قمت بالاستنجاد بهم وأخبرتهم بوضعي؛ لأني تيقنت أنني لن أستطيع كبح تصرفاته وحدي. فطلب منه والدي أن يتركني أرتاح عندهم غير أنه رفض وغادر في الحين، وقال لوالدي: سوف أتركها للأبد.
فتوجهت في الحين إلى محام، ورفعت عليه دعوى خلع. وبالرغم من أنه أراد الصلح؛ إلا أنني لا أريد الرجوع إليه، فقد نفرت منه نفسي، فحتى الآن لا زلت أكتشف الأكاذيب التي كذبها علي.
أنا أطلب رأيكم المحترم في أمري. وهل علي من إثم؟. فأنا لا أريد سوى رضا رب العالمين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا إثم عليك في مخالعة هذا الزوج الذي أساء عشرتك حتى أبغضته، قال ابن قدامة الحنبلي –رحمه الله- : " وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] " المغني لابن قدامة (7/ 323).

وقال ابن مفلح –رحمه الله- : " يباح (الخلع) لسوء عشرة بين الزوجين" الفروع وتصحيح الفروع - (ج 8 / ص 417)
وما دام هذا الرجل على تلك الحال التي ذكرت من سوء الخلق؛ فالذي نراه لك هو فراقه، إلا إذا ظهر لك أنه تاب وندم وحسنت أخلاقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة