السؤال
جاءني في اختبار الحديث سؤال كان نصه كالتالي: (السنة للمسلم أن يتعاهد أظفاره، وشاربه، وعانته، وإبطه: كلما طالت -- كل أربعين ليلة) وكانت الإجابة الصحيحة بالنسبة إلى الأستاذ (كلما طالت) بحجة أنها مذكورة في الكتاب الدراسي، وكان الأستاذ قد أخبرنا أن الناس أنواع، فبعضهم قد يمكث أسبوعا، ويطول شعر شاربه، وإبطه، وعانته، وبعض الناس قد يمكث ثلاثة أشهر، ولا يطول شعر شاربه، وإبطه، وعانته، واستنادا لشرح الأستاذ فقد قمت باختيار الإجابة الثانية: (كل أربعين ليلة) وقد ذكر في الكتاب الدراسي بشأن ذلك: حديث سنن الفطرة عن أبي هريرة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الخصال تفعل كلما دعت الحاجة إليها، ومن ذلك أن تطول، والأفضل فعلها كل أسبوع، كما نص عليه جمع من أهل العلم؛ منهم البهوتي في كشاف القناع، والرحيباني في مطالب أولي النهى، والرملي في شرح المنهاج، ولا ينبغي تركها أكثر من أربعين يوما، وراجع الفتوى رقم: 165153.
ودليل ما ذكرنا من أنه لا ينبغي أن تترك هذه الخصال أكثر من أربعين ليلة، هو ما في صحيح مسلم أن أنسا قال: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. والمؤقت لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي سنن ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر أن لا نترك أكثر من أربعين يوما.
وإذا طالت قبل الأربعين فلا ينبغي تركها أيضا، فقد قال العراقي في شرح التقريب: (الخامسة والعشرون) في التوقيت في حلق العانة، وقص الشارب، وقص الأظفار، ونتف الإبط، وفيه حديث أنس عند مسلم {وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة} .. قال صاحب المفهم هذا تحديد أكثر المدة قال: والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل, وكذا قال النووي في شرح مسلم المختار أنه يضبط بالحاجة وطوله. اهـ.
وقال الرملي في شرح المنهاج: (و) يسن (أن يتزين) حاضر الجمعة إذا كان ذكرا (بأحسن ثيابه) .... (وإزالة ظفر) من يديه، ورجليه، لا إحداهما فيكره بلا عذر, والشعور فينتف إبطه، ويقص شاربه، ويحلق عانته، ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها, أما المرأة فتنتف عانتها، بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به، والأصل في ذلك أنه {كان عليه الصلاة والسلام يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة} قال في الأنوار: ويستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام, وحلق العانة كل أربعين يوما، مع أنه جرى على الغالب, والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطولها عادة، ويختلف حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال. اهـ
وقال الطبلاوي في حاشية التحفة: التوقيت في إزالة الشعر والظفر بالطول، ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ويسن دفن ما يزيله من شعر، وظفر، ودم، مغني، ونهاية، وشيخنا زاد الأول، وعن أنس أنه قال: {أقت لنا في إزالة ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة}. اهـ. وزاد الأخيران: وما قاله في الأنوار من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام، وحلق العانة كل أربعين يوما جري على الغالب. اهـ
والله أعلم.