حكم مواطأة الآمر بالشراء بدفع الثمن إليه ورد السلعة عنه بعد إتمام عملية البنك

0 232

السؤال

نحن أصحاب معرض تجاري، يأتي إلينا أحد الأصدقاء أو الزبائن يمر بضائقة مالية بطلب عرض سعر في بضاعة بمبلغ يحدده هو، وذلك بغرض تقديمه لبنك إسلامي ليقوم البنك بشرائه منا وبيعه للزبون بالتقسيط ، وبعد استلامنا المبلغ من البنك وتسليم الزبون ومندوب البنك البضاعة من المعرض، وبعد خروج البضاعة من المعرض يعود الزبون ليقوم بإعادتها لنا وأخذ قيمتها منا باتفاق مسبق مع الزبون بهذه العملية بالكامل.
فما حكم الشرع في ذلك؟
كذلك قمنا بتنفيذ مثل هذه العمليات بالسابق. فما المتوجب علينا نحن أصحاب المعرض والزبون في التكفير إن كانت العملية مخالفة شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حرمة ما أقدمتم عليه من مواطأة الآمر بالشراء بدفع الثمن إليه ورد السلعة عنه بعد إتمام العملية مع البنك في الفتوى رقم: 75619

فكل معاملة يقصد منها أخذ نقود بنقود أكثر منها على أجل فهي معاملة ربوية محرمة، وقد أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه - رحمه الله - فقال: فمتى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ... فإنه ربا، سواء كان يبيع ثم يبتاع ، أو يبيع ويقرض ، وما أشبه ذلك. ثم ساق أحاديث تبين هذا. ثم قال: وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن ما تواطأ عليه الرجلان بما يقصدان دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل فإنه ربا...  انتهى بتصرف يسير. وصورة التواطؤ واضحة في المعاملة المذكورة.

وقال الشيخ يوسف الشبيلي في كتابه: (الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي) :
من شروط المرابحة المصرفية : ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا … ويظهر التحايل على الربا في المرابحة المصرفية في صور متعددة منها : أن يكون الآمر بالشراء هو نفسه البائع على البنك ، فإن كثيرا من الآمرين بالشراء يطلب شراء السلعة من شخص بعينه قد يكون شريكا أو وكيلا له أو بينه وبين الآمر مواطأة على الحيلة...) انتهى بتصرف يسير. 

 وعليه؛ فالواجب عليكم التوبة إلى الله تعالى مما تواطأتم عليه ووقعتم فيه، واسترداد كل منكما لما أخذ من الآخر، فتردون للمشتري السيارة، وتسترجعون الثمن. وأما البنك فلا تفسد المعاملة من جانبه لأنه لا يعلم ما أضمرتما عنه وما تواطأتما عليه. قال الشيخ ابن عثيمين :

وكل شرط مفسد للعقد    * بذكره يفسده بالقصد

لكن من يجهل قصد صاحبه    * فالعقد غير فاسد من جانبه

لأنه لا يعلم الذي أسر    * فأجري العقد على ما قد ظهر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى