هل يجزئ غسل واحد لمن طهرت من الحيض وعليها جنابة

0 166

السؤال

لقد كنت أفعل العادة السرية لمدة عامين تقريبا، أفعلها في آخر يوم من الدورة الشهرية، وأنا أعلم أنها توجب الغسل إذا نزل المني، وأحيانا أخرى أفعلها في غير أيام الدورة، ثم أغتسل بعدها. وسؤالي هو: ما حكم صلاتي في تلك الفترة. أي عندما أفعلها في آخر يوم من الدورة. وقد قرأت في أحد المنتديات أنه يجب الغسل مرتين، مرة عن العادة، ومرة عن الحيض، أو إشراك النية في غسل واحد؟ ولقد تركت فعل هذه العادة - ولله الحمد - منذ ثلاثة أشهر. أسأل الله الثبات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا حرمة العادة السرية، والأدلة على ذلك، وكيفية التخلص منها في الفتاوى التالية أرقامها : 7170 ، 9195 ، 34473 . فلتحمدي الله على تركها، نسأل الله تعالى أن يثبتك، ويثيبك على التوبة منها.
وبخصوص ما سألت عنه، فإن الغسل لا يجب مرتين على من طهرت من الحيض وعليها جنابة، ولا يجب على من تلبست بالجنابة في حال حيضتها أن تغتسل لها، وإنما تنتظر حتى تطهر، فتغتسل مرة واحدة بنية الحيض والجنابة، وبذلك تطهر طهارة كاملة. ولو اغتسلت للحيض وحده ارتفعت الجنابة على الراجح.
وقد استحب بعض العلماء لها أن تغتسل من الجنابة، وترتفع جنابتها إذا اغتسلت، وإذا انقطع عنها دم الحيض اغتسلت منه أيضا. وانظري الفتوى رقم: 204211 وما أحيل عليه فيها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات