السؤال
شخص شك في أداء السجود الثاني فأداه دون أن يحاول التذكر هل أداه أم لا؟ فهل يجوز ذلك؟ وما الذي كان عليه فعله؟.
شخص شك في أداء السجود الثاني فأداه دون أن يحاول التذكر هل أداه أم لا؟ فهل يجوز ذلك؟ وما الذي كان عليه فعله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيظهر لنا أنك بقولك: من غير أن يحاول التذكر ـ تعني من غير أن يتحرى أي الأمرين وقع، وقد اختلف الفقهاء فيمن شك في ترك ركن هل يلزمه التحري؟ أم يأتي بالركن المشكوك فيه بناء على اليقين من غير تحر؟ قولان لأهل العلم في ذلك قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قوله: ومن شك في ترك ركن فهو كتركه ـ هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم، وقيل: هو كترك ركعة قياسا، فيتحرى ويعمل بغلبة الظن. اهـ.
وحمل هؤلاء التحري الوارد في حديث من شك في صلاته على طلب اليقين، قال في كشاف القناع: ويبني على اليقين من شك في ترك ركن بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه، لأن الأصل عدمه... لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر: أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن.... وحديث ابن مسعود مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب ليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين ـ رواه الجماعة إلا الترمذي، فتحري الصواب فيه: هو استعمال اليقين، لأنه أحوط، وجمعا بين الأخبار... اهــ مختصرا.
وعلى هذا، فلا حرج على الشخص المشار إليه في إتيانه بالسجدة التي شك فيها من غير أن يتحرى.
والله أعلم.