من سافر من بلد وكان يوم عيد ووصل لبلد أهله صائمون وقد صام 29 يوما

0 216

السؤال

‏ سيدي سؤالي لفضيلتكم هو: بدأنا ‏صيام رمضان في بلدي متأخرين ‏بيوم واحد عن السعودية، وذهبت ‏للعمرة في العشر الأواخر، وكان يوم ‏عيد الفطر في السعودية متقدما على ‏بلدي بيوم واحد، وعدت إلى بلدي ‏صبيحة عيد الفطر في السعودية، ‏وكنت مفطرا؛ لعدم جواز الصيام يوم ‏العيد، ووجدت أهل بلدي صائمين ‏وهم في اليوم 30 من رمضان، وكان ‏مجموع ما صمته بين بلدي، ‏والسعودية هو 29 يوما، لكن مجموع ‏ما صامه المسلمون في السعودية، ‏وبلدي في ذلك العام 30 يوما في ‏البلدين معا.‏
‏ فما الذي علي فعله؟ هل أصوم يوما ‏إضافيا لأتم 30 يوما، وهو ما صامه ‏أهل السعودية، وأهل بلدي، أم يجزئ ‏صيام 29 باعتبار أن الشهر القمري ‏‏29 و30 يوما؟ ‏
وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإذا كنت قد صمت تسعة وعشرين يوما -كما ذكرت- فلا يلزمك قضاء شيء من الأيام؛ لأن الشهر يكون تسعة وعشرين، كما يكون ثلاثين، ولكن كان يلزمك في الأصح إذ وجدت أهل بلدك صياما، أن تمسك بقية يومك.

  قال الرملي في نهاية المحتاج: (ومن سافر من البلد الآخر) أي الذي لم ير فيه (إلى بلد الرؤية)، (عيد معهم)، حتما؛ لما مر سواء أصام ثمانية وعشرين، بأن كان رمضان ناقصا عندهم أيضا، فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه، أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم (وقضى يوما) إن صام ثمانية وعشرين إذ الشهر لا يكون كذلك، بخلاف ما لو صام تسعة وعشرين، فلا قضاء عليه إذ الشهر يكون كذلك (و) على الأصح (من أصبح معيدا فسارت سفينته) مثلا (إلى بلدة بعيدة أهلها صيام) (فالأصح أنه يمسك بقية اليوم). انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة