هل للعامل مقاضاة صاحب العمل بمقتضى قانون الشغل لا العقد المبرم بينهما

0 115

السؤال

كنت أعمل في شركة مغربية تابعة لشركة أجنبية للاتصالات، قامت بطردي أنا وعدد من زملائي لا يقل عن خمسين فردا دفعة واحدة دون أن تعطينا مستحقاتنا المالية حسب ما ينص عليه قانون الشغل المغربي وليس العقد المبرم بيننا وبين المشغل، فقمنا بتوكيل محام ورفعنا قضية ضدها نطالب فيها بمستحقاتنا، وسؤالي جازاكم الله خيرا هو: هل ما قمنا به يدخل فيما يسمى التحاكم إلى الطاغوت وبالتالي من قبل بهذا فقد أشرك بالله عز وجل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يجب أن نقوم بسحب الدعوى، علما بأنها وصلت مرحلة الاستئناف؟ كما أنني متزوجة من شخص كان يعمل في نفس الشركة، ومنذ قرابة سنتين لم يستطع الحصول على عمل جيد، ولازلت في بيت أهلي، لأن ظروف زوجي المادية لا تسمح له بفتح بيت مستقل ولا نستطيع السكن مع أهله لضيق المكان، ونحن نعول على هذا المال كوسيلة قد تساعدنا على الخروج من ضيق هذه الأزمة، فهل يعتبر هذا من الاضطرار أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العقد بينكم وبين صاحب العمل يخالف ما نص عليه في قانون الشغل العام ولم يظلمكم رب العمل شيئا مما اتفقتم معه عليه، فليس لكم مطالبته بمقتضى قانون الشغل، لأنه بمثابة العرف، ولا اعتبار له عند التصريح بخلافه  وكون المحكمة قد تلزمه بناء على قانون الشغل لا يبيح لكم أكل ماله بالباطل، وانظري الفتوى رقم: 137223.

وأما لو كان العقد بينكم وبين رب العمل بمقتضى قانون الشغل ولم ينص فيما اتفقتم عليه على ما يخالف ما اقتضاه ذلك القانون، فلا حرج عليكم حينئذ في مطالبته بما ينص عليه ذلك القانون مما لا يخالف الشرع، وكون المحاكم وضعية، فإن ذلك لا يمنع التحاكم إليها لضرورة استخلاص الحق ورفع الظلم، وليس ذلك من الشرك، كما بينا في الفتوى رقم: 236581.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى