السؤال
أخي يعمل في محل ذهب، فهل هو محرم أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا حرج في بيع الذهب والعمل في ذلك، لكن ننبه على أنه يشترط لبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الذهب بالفضة، أو الذهب بالأوراق النقدية، أو الفضة بالأوراق النقدية، يشترط في كل ذلك أن يحصل التقابض في مجلس العقد.
وإذا اتحد الجنس -كذهب بذهب- وجب التماثل أيضا، كما تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3079، 13223، 31760.
فليراع العامل في محل بيع الذهب تلك الضوابط الشرعية.
والله أعلم.