هل تبطل الصلاة إن كرر الفاتحة والتشهد الأخير

0 256

السؤال

ما حكم من أعاد من البداية بعد قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير ناسيا، ثم تذكر أو شك ثم تيقن؟ وهل يجب عليه أن يكمل؟ أم يكون قد سقطت عنه الفاتحة وتكبيرة الإحرام؟ وما الحكم إذا كان لم ينهها وكان في المنتصف وأعاد من بدايتها شاكا ثم تيقن، أو ناسيا ثم تذكر؟ وهل عند إعادة التشهد الأخير شاكا أو ناسيا وإعادة جزء منه ككلمة أو جملة.... شاكا أو ناسيا، وترتب عليهما سجود سهو يكون واجبا وإذا تركه عامدا بطلت صلاته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل ما ذكرت لا يبطل الصلاة ولا يلزم منه سجود للسهو عند الجمهور، وعند المالكية يشرع لمن كرر الفاتحة سهوا السجود بعد السلام، واعلم أن من قرأ الفاتحة أو التشهد وبعد الانتهاء من القراءة شك هل أكملهما لا تلزمه إعادة ما شك فيه، لأن الشك بعد الفراغ من الفعل لا يؤثر فيه سواء كان ذلك في الفاتحة أو التشهد أو غيرهما، ولكن لو أعاد ما شك فيه منهما، فلا حرج عليه، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 117508، ورقم: 29456.

ولمزيد الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 172515، 221389، 190993.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة