من أفتي بعدم وقوع طلاقه فلا مسوّغ للقلق والشك في وقوعه

0 147

السؤال

حدث لي طلاق قبل عشر سنوات في فترة عقد القران، وكانت تمت بيني وبين زوجي خلوة تم الاستمتاع فيها من غير الدخول، وقال الشيخ بأن الطلاق لا يقع، وكنت أعلم بأن من أغلق عليهم بابا وأرخي عليهم سترا يصبح حكمها كحكم المدخول بها، فاستمرت حياتنا وتمت الخلوة مرة أخرى بيننا بالاستمتاع من غير الدخول، حتى حصل الزفاف وأنجبت طفلا، وأنا الآن حامل، وأصبت بوسواس الطلاق، وأصبحت أفسر أي كلمة بأنها طلاق، ومل مني الشيوخ من كثرة سؤالي، ومل أهلي وزوجي من وسوستي، وتبين لي الآن بأن الطلاق في فترة عقد القران كان واقعا، وأن الإفتاء كان خاطئا، ولا أستطيع الآن مواجهة أهلي وزوجي بوسواسي بأني أعيش بالحرام، لأنهم لن يلتفتوا لما أقول، مع أني قرأت فتاوى ابن باز بأن الخلوة تقوم مقام الوطء، وشرح زاد المستقنع لابن عثيمين بأن الخلوة حكمها كحكم الدخول، ولكني أرتاح قليلا ثم أوسوس بأن أبنائي بالحرام، وزوجي ليس أباهم، أريحوني جزيتم خيرا، وهل جوابكم لي يبرئني أمام الله بأني سالت أهل العلم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن استفتى من يثق في علمه ودينه من أهل الفتوى فأفتاه في مسألته، كان عليه أن يعمل بتلك الفتوى ولا يلزمه سؤال غيره، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 140798 ، فما دمتم أفتيتم بعدم وقوع الطلاق، فلا مسوغ للقلق والشك في وقوعه، وإنما هي وساوس ينبغي الإعراض عنها بالكلية، والحذر من الاسترسال معها فإن عواقبها وخيمة، وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات