هل يجب الغسل بخروج المني يقظة بغير شهوة

0 177

السؤال

سؤالي الأول: هل نزول المني في اليقظة يوجب الغسل إذا كان بدون شهوة أو إذا كان بمجرد التخيل والتفكير؟ مع العلم أني لا أشعر بالتلذذ، وإنما أشعر بشيء يكاد ينزل مني، ولا أشعر برعشة أو شيء من هذا القبيل.
سؤالي الثاني: هل من الممكن أن يكون المذي أصفر اللون؟ حيث أرى في بعض الأحيان لونا أصفر، وهو ليس بغائط، فهل هو مني؟
سؤالي الأخير: لقد علمت بوجوب الغسل على المرأة من الاحتلام حديثا، فماذا علي أن أفعل للسنين الفائتة؟ هل توجد كفارة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالمني من المرأة يتميز بصفات، منها: أن لونه أصفر مع كونه رقيقا، كما يتميز المني عموما بالإحساس بالشهوة واللذة وقت خروجه، وفتور الشهوة بعد خروجه، وله رائحة كرائحة طلع النخل عندما يكون رطبا، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم خصائص مني المرأة بقوله: "وأما مني المرأة: فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية التلذذ بخروجه، وفتور شهوتها عقب خروجه" انتهى، وأما خصائص المذي فقد ذكرها النووي أيضا في المجموع بقوله: "وأما المذي: فهو ماء أبيض، رقيق، لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة، ولا دفق، ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه. قال إمام الحرمين: وإذا هاجت المرأة خرج منها المذي، قال: وهو أغلب فيهن منه في الرجال" انتهى.

وإذا خرج منك مني بدون شهوة, فلا يجب عليك الغسل عند الجمهور, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 142433 ، كما لا يجب عليك الاغتسال إذا لم ينزل مني بعد التخيل أو التفكير فيما يشتهى مثلا.

وبخصوص المذي فقد ذكرنا مميزاته سابقا، ولا يكون لونه أصفر, وبالتالى فما تجدينه قد يكون منيا خرج بدون شهوة، وقد يكون إفرازات صفراء, وقد سبق حكمها في الفتوى رقم : 227884.

وأما الاحتلام فهو خروج المني أثناء النوم, وهو موجب للاغتسال, وبالتالي فإذا كنت تجدين منيا بعد النوم ثم تصلين من غير اغتسال فهذه الصلاة باطلة يجب قضاؤها, فإذا كنت ضابطة للصلوات الباطلة فالأمر واضح, وإن جهلت العدد فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, هذا هو مذهب جمهور أهل العلم, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بعدم وجوب القضاء, والراجح مذهب الجمهور وهو الأقرب للورع والاحتياط في الدين, وراجعي الفتوى رقم: 166153.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات