قصد الاستهانة بالمصحف ونحوه كفر أكبر

0 557

السؤال

أشك أنني أصبت بوسواس امتهان المصحف أو امتهان ما هو معظم من أسماء الله الحسنى وغيرها، فهل هناك امتهان محرم وامتهان مكفر وأنتم تقولون إن امتهان اسماء الله الحسنى ردة وهناك مواقع موثوقة وشيوخ يقولون حرام سواء كان آيات القرآن وأسماء الله الحسنى، وموقع واحد يقول إذا رميته في قاذورة كفرت، فما هو القذر؟ وهل هو الذي أشمئز منه؟ وما معنى الاستخفاف؟ وقد جمعت كتبا وأوراقا فيها ذكر الله ووضعتها في كيس ووضعتها تحت دولاب المطبخ، فهل كفرت؟ وقرأت مرة في فتواكم أن الغبار ليس بمستقذر وكنت قد جمعت المصاحف ووضعتها في دولاب، وبعدما انتهيت وجدت فيها غبارا وتركتها وقلت الغبار ليس بمستقذر، فهل هذا صحيح؟ ومرة قالت لي أمي ضعي لي كيس فوطة صحية نظيفة في الحقيبة وفي هذه الحقيبة شيء من الريال السعودي فيه اسم الله وكانت في الحقيبة ورقة بيضاء لا أعلم أن فيها اسم الله ولم أفتش، وهل يجب أن أغسل يدي وأنظف القذارة التي تحت أظافري حين أمسك شيئا؟ وهل يجب أن تكون شاشة الأجهزة الإلكترونية نظيفة لأنه يوجد داخل الشاشة آيات؟ وهل إذا أمسكت الثوب وهو ناشف تنتقل القذارة إلى يدي؟ وهل يجوز وضع الحقيبة فوق المنطقة الحساسة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بلغ منك الوسواس مبلغا عظيما، نسأل الله تعالى أن يعافيك منه، وقد ذكرنا بعض وسائل التغلب على الوساوس في الفتويين رقم: 51601، ورقم: 3086.

ونفيدك بأن جميع ما ذكرت في السؤال ليس كفرا ولا حراما، بل لا يعد امتهانا أصلا طالما لم تقصدي الامتهان وبخصوص معنى الاستخفاف، فيطلق في اللغة على عدة معان، ومنها: الاستهانة، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. الموسوعة الفقهية.

واعلمي أن قصد الإهانة أو الاستخفاف بالمصحف أو أسماء الله ونحو ذلك، إنما هو كفر أكبر بلا خلاف في ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن الاستخفاف بالله تعالى بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد حرام، فاعله مرتد عن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدين، سواء أكان مازحا أم جادا.

وأما التعبير عن ذلك بأنه محرم: فلا ينفي كونه كفرا، وإنما القصد منه بيان الحكم الفقهي لا العقائدي، قال ابن عثيمين في شرحه لقول صاحب زاد المستقنع: ويحرم الحلف بغير الله، قال رحمه الله: فإن قلت: الحلف بغير الله شرك، والشرك ينبغي أن يعبر به المؤلف، لأنه أعظم وقعا في النفوس من كلمة: محرم ـ فالجواب: المؤلف ـ رحمه الله ـ يؤلف في الفقه، وليس في التوحيد والعقائد التي يقال فيها: هذا شرك، وهذا توحيد، وإنما يؤلف فيما يجوز وما لا يجوز، أما نوع هذا المحرم فالمؤلف لا يريد أن يتكلم فيه، لأن محله كتب العقائد.

وقد ذكرنا ضابط الأشياء المستقذرة في الفتوى رقم: 133347، وبينا أن الضابط فيها هو العرف.

ثم إنه لا يحكم باستقذار شيء بمجرد الشك، ولا حرج في وضع الأوراق في كيس بمعزل عن القذر الذي في الدولاب  وكذلك لا حرج أصلا في وضع فوط صحية طاهرة مع شيء فيه ذكر لله، إضافة إلى كونها بمعزل عن الورقة والريالات وانظري للفائدة الفتويين رقم: 214813، ورقم: 200499.

ثم إنه لا يلزمك التفتيش في الأوراق المطوية عما إذا كانت تشتمل على ذكر الله أم لا، وانظري الفتوى رقم: 183055

وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص نفض الغبار من على المصحف راجعي فتوانا رقم: 182413.

وأما القذر: فلا ينتقل من جاف إلى جاف، كما هو الحال في النجاسات، بل وأولى، وانظر الفتوى رقم: 62420.

وأما تحرجك مما تحت أظافرك، ومما على شاشات الأجهزة، ومن أوضاع الحقيبة على جسدك، واتكائك عليها ونحو ذلك فهذا كله من الوساوس التي ننصحك بالإعراض والتلهي عنها، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 129659.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة