الصورة المحرمة للهدايا التشجيعية والسحوبات التي يجريها التجار

0 149

السؤال

بحثت عن إجابة سؤال عن الهدايا الترويجية، فوجدت سؤالا مشابها عندكم برقم: 234298 وتم وضع فتاوى مشابهة في آخر الفتوى، منها الفتوى: 3817، والفتوى: 4376، ولكنني تفاجأت أن هاتين الفتويين متناقضتان، فالأولى: وهي التي تحمل رقم: 3817 تقسم الهدايا إلى ثلاثة أنواع، وكانت الفتوى في الحالة الثانية وهي المتعلقة بالهدايا مقابل شيء معلوم وبنفس الثمن أن فيها شبها بالقمار، وشبها بالبيع، وتم ترجيح إلحاقها بالبيع، أما في الفتوى الثانية برقم: 4376 فتم تقسيم الهدايا إلى ثلاثة أنواع، وكانت الفتوى في الحالة الثانية، وهي المتعلقة بالهدايا مقابل شيء معلوم وبنفس الثمن أنها محرمة، فعلى أي الفتويين نعتمد؟ ولماذا ورد التناقض -جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالفتويان المشار إليهما حول الهدايا التشجيعية، والسحوبات التي يجريها التجار تحت الرقمين:  3817 - 4376 لا تعارض بينهما حقيقة، فالفتوى رقم: 4376 ذكرت المنع بناء على كون المشتري لا غرض له في السلعة، بل الحامل له على الشراء هو الدخول في السحب، وأن هذا هو الغالب على تلك الصورة، وحين يكون الحامل على الشراء مجرد الدخول في السحب، فإن ذلك يجعل المعاملة محرمة بلا خلاف.

بينما في الفتوى الثانية رقم: 3817 اعتمدت التفصيل، وبنت القول بالجواز على أصل المعاملة بإجمال.

وعليه، فلا تعارض بين الفتويين، فإحداهما موردها هو ما إذا كان قصد المشتري الدخول في السحب، فيحرم عليه ذلك، ويحرم على البائع التعاون معه إن علم قصده، والثانية موردها المعاملة من حيث هي، بغض النظر عن قصد المتعامل، وقد عرجت على ذكر الصورة المحرمة، وهي ما إذا كان قصد المشتري السحب و(علم البائع أنه هو الحامل للمشتري على الشراء، فيمنع من بيعه له على وجه الخصوص، ولا يمنع من بيعه لعامة الناس) هكذا ذكرت.

إذن لا تعارض، والمعتمد هو جواز تلك الصورة، ما لم يكن قصد المشتري مجرد الدخول في السحب وفق ما ذكرت الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات