السؤال
امرأة من مصر مطلقة منذ ثلاث سنوات، ولم تأخذ ورقة طلاقها حتى الآن, وهذه هي مرة الطلاق الثالثة، وأخذت من طليقها شقة بالإيجار كانت تسكن معه فيها قديما، مع العلم أن لديه شقة تمليك، والمشكلة أن الشقة المؤجرة موجودة بعمارة، وهذه العمارة أخذت خط مياه من الخط الرئيسي للحكومة بالمنطقة دون تركيب عداد مياه, وطلبت من طليقها تركيب عداد مياه وخط مياه خاص بها ولكنه رفض بحجة أن معظم الساكنين بالمنطقة لم يقوموا بتركيب عدادات مياه بمساكنهم, كما أن أهلها يقولون لها إنه ليس عليها ذنب وأولادها لأن الشقة مسجلة باسمه، ويقولون لها: قومي بتربية أولادك طالما ينفق عليك، ولا يجب عليك أن تطلبي ورقة الطلاق ولا أن تركبي عداد مياه, فهل الذنب عليها وأولادها أم على طليقها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جلب الماء للعمارة بهذه الطريقة اعتداء محرم، ولا يجوز لك ولا لأبنائك الانتفاع بهذا الماء، حتى وإن لم تكوني أنت المستأجرة للشقة، فإن المغصوب لا يملك بالهبة ونحوها، بل المتهب يضمنه إذا علم بغصبه، جاء في المغني لابن قدامة: "وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب، استقر الضمان على المتهب، فمهما غرم من قيمة العين أو أجزائها، لم يرجع به على أحد؛ لأن التلف حصل في يديه، ولم يغره أحد، وكذلك أجر مدة مقامه في يديه، وأرش نقصه إن حصل" اهـ، فالواجب تركيب عداد المياه، أو تقدير قيمة استهلاك الماء ورده إلى الجهة المسؤولة، فإن تعذر ذلك صرف المبلغ في مصالح المسلمين، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 214849 .
والله أعلم.