حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان

0 240

السؤال

ما حكم رجل كبير لا يستطيع الصوم، فأخرج فدية الصيام عن شهر رمضان في أول أيام الشهر نقدا، ثم علم أنه يجب عليه إخراجها طعاما، إما يوما بيوم أو في آخر الشهر، وليس في أوله؟
شكرا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتعجيل إخراج الفدية للكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه محل خلاف بين العلماء، فأجازه الحنفية ومنعه غيرهم، وعلى هذا فما فعله هذا الرجل يجزئ عند الحنفية، ولكن الأحوط أن يعيد إخراج ما لزمه من الفدية، وأن يخرجها طعاما لا قيمة، وأن يكون ذلك عن كل يوم بعد طلوع فجره أو في آخر الشهر، ويكون ما أخرجه أولا صدقة لا يذهب ثوابها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والخروج من الخلاف على كل حال أولى وأبرأ للذمة، ولتنظر لمزيد الفائدة والتفصيل الفتويين: 140080 - 136862.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة