السؤال
ما حكم من جلس بعد السجود، وشرع في قراءة التشهد الأخير، ثم شك هل هي السجدة الثانية أم الأولى، ثم أكمل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قوي شكه فجعلها الجلسة بين السجدتين، وقال رب اغفرلي وارحمني، ثم سجد، ثم جلس وقرأ التشهد، ثم سلم ولم يسجد، لأن لديه الشك المستنكح في قراءة الفاتحة وغيرها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة الشخص المذكور صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ لأن من شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها فحكمه حكم من لم يأت به، فعليه أن يأتي به مباشرة ويتم صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام لتمحض الزيادة ترغيما للشيطان، ولا تبطل الصلاة بتركهما، ويجزئه عند المالكية أن يسجدهما بعد ذلك ولو بمدة طويلة، ولكن حكم من كثر شكه حتى استنكحه الشك ألا يلتفت إلى ما شك فيه، ولا يسجد للشك، وذهب المالكية إلى أنه يلازم سجود البعدي لكل ما شك فيه، فإن التفت إلى الشك وبنى على الأقل فقد ترك الرخصة ورجع إلى الأصل وصلاته صحيحة، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: فإن أصلح عمدا أو جهلا كما في الحطاب لم تبطل، وذلك لأن بناءه على الأكثر وإعراضه عن شكه ترخيص له، وقد رجع للأصل. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 58257، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.