أحكام الصلاة مع مدافعة الأخبثين

0 212

السؤال

عندما أكون في الجامعة يحصل لي أحيانا نادرة أن يحضرني البول فأصلي دون قضاء الحاجة، علما بأنه لا يدافعني ولا يؤثر على صلاتي، وأصليها بالجامعة، لأنني أرجع إلى البيت عند الساعة الثانية والنصف.... ولا يوجد وقت لكي أذهب لقضاء حاجتي بعد انتهاء المحاضرة لأنني أذهب في الباص ولا أستطيع التأخير، فما حكم صلاتي؟ وهل إذا كان الفعل الذي فعلته مكروها يجوز لي أن أعيد صلاتي؟ وماذا ينبغي علي فعله إذا حدث هذا لي مرة أخرى؟ وهل يجوز تأخيرها إذا كانت المدافعة شديدة إلى البيت مع أنه سيخرج وقتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أنك تصلين من غير مدافعة للأخبثين، وهذا لا حرج فيه، وفي حالتك يكون هو الأولى لتحصيل أفضلية الصلاة في أول الوقت، أما إن كانت المدافعة حاصلة بحيث تشوش عليك في الصلاة وكان بالإمكان قضاء الحاجة ثم أداء الصلاة قبل خروج الوقت فالأولى تقديم قضاء الحاجة حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم.

فإن خاف خروج الوقت قدم الصلاة ولو مع المدافعة غير الشديدة عند الجمهور، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى: 134427.

وبذا تعلمين أن المحافظة على الوقت إذا ضاق أولى عند الجمهور، وعليه فإذا حصلت مدافعة غير شديدة جدا وعلمت أنك لو اشتغلت بقضاء حاجتك لن تتمكني من الصلاة إلا بعد خروج الوقت فصلي على تلك الحال مراعاة لحرمة الوقت.

وأما المدافعة الشديدة التي تعيق تعيق عن الإتيان بالأركان فهذه لا تصح الصلاة مع حصولها، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، قال الدردير -وهو يشرح مبطلات الصلاة من مختصر خليل المالكي-: (وبمشغل) أي مانع من حقن أو قرقرة أو غثيان (عن فرض) من فرائضها كركوع أو سجود انتهى. وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في شرحه الممتع على زاد المستقنع: بعد ذكر الخلاف في التقديم عند المدافعة: ... وهذا في المدافعة القريبة، أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها، ويكاد يتقطع من شدة الحصر، أو يخشى أن يغلبه الحدث فيخرج منه بلا اختيار، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف.

وفي خصوص قولك: وهل إذا كان الفعل الذي فعلته مكروها يجوز لي أن أعيد صلاتي ـ فجوابه: أن المسألة فيها تفصيل وخلاف، وقد بينا أحكامها من قبل ومتى تكون الكراهة أو الإعادة عند من يقول بأي منهما، فراجعي في ذلك الفتوى: 133778، بعنوان: صلاة الحاقن. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة