حكم زكاة المال المدخر للزواج والمال المُقرَض للآخرين

0 211

السؤال

سؤالي عن زكاة المال.
هل المال الموقوف للزواج فيه زكاة؟ لقد وفرت فلوسا، وقيمتها بلغت النصاب، لكن أنوي أن أجهز نفسي للزواج بها. هل الزكاة واجبة فيها؟
الجزء الثاني من السؤال: إذا كانت الزكاة واجبة، فهذا المبلغ جزء منه معي في بيتي، والجزء الثاني قد أسلفته لأناس من قرابتي.
الجزء الذي معي في يدي أقل من النصاب، لكن إجمالي المبلغ الذي أسلفته أكبر من النصاب، مع العلم أن موعد إعادة الفلوس غير معلوم، أي غير محدد، هو إن شاء الله سيرجع بالتأكيد، لكن متى؟ غير متفقين على ميعاد محدد، حتى إن هناك فلوسا خرجت قبل أن تصل للنصاب، ومر عليها أكثر من سنة، يعني كل الذي معي حوالي 42 ألف جنيه، معي في البيت 22 ألفا، وهذا أقل من النصاب، وأسلفت لثلاثة أشخاص من قرابتي 20 ألفا. جزء من هذه الفلوس أسلفته منذ أكثر من سنة، وجزء منذ حوالي 8 شهور، وليس هناك وقت محدد لسدادها.
إذا كانت الزكاة واجبة، وبلغت النصاب الذي هو حوالي 25 ألفا، وبعد تمام الحول أصبح المبلغ 42 ألفا، والزيادة جاءت على دفعات، طبعا، لكن لم أسجل مواعيدها، المفروض أن أزكي أي مبلغ البداية، أو النهاية، أو المتوسط؟
آسف على الإطالة.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن ملك مالا بلغ نصاب ذهب، أو نصاب فضة، وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان قد أعده مالكه للزواج، أو للبناء أو غير ذلك، ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما، فما دام جميع مالك يبلغ نصابا ولو بحساب الفضة، فإنه إذا حال عليه الحول، وجب عليك أن تخرج منه ربع العشر، وتخرج الزكاة عن كل المال، الأصل، والزيادة إذا كانت ربحا ناتجا عن الأصل.

  وأما إذا كانت الزيادة الحاصلة أثناء الحول ليست ناتجة عن أصل المال، فإنك تخرج زكاة الأصل عند حوله، وتخرج زكاة الزيادة عند مرور الحول على دخولها في ملكك، ولو كانت الزيادة أقل من النصاب لوحدها، وإن شئت أخرجت زكاتها مع أصل المال، وهذا أيسر لك، والمال الذي أقرضته للناس تجب عليك زكاته؛ لأنك مالكه، فتخرج زكاة كل المال سواء الذي ما زال عندك، أو الذي أقرضته للناس إذا كان من أقرضتهم قادرين على السداد، وإذا كانوا عاجزين، أو مماطلين، فإنك تخرج زكاة ما عندك عند حولان الحول، وأما ما عندهم، فإنك تزكيه حين قبضه لسنة واحدة فقط، وقيل تزكيه عن كل السنين التي لم تزكه فيها؛ وانظر الفتوى رقم: 147423، عن كيفية زكاة المال المقرض للناس، والفتوى رقم: 134239، في كيفية إخراج زكاة المال المتجدد أثناء الحول.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة