حكم الطلاق إن أوقعه الزوج لتهديد امرأته بطعنه أو طعن نفسها بالسكين

0 186

السؤال

أنا في حالة لا يعلم بها إلا الله.
اكتشفت أن زوجي يخطط ليتزوج زواجا عرفيا، فذهبت إليه وأيقظته من النوم، وقام مفزوعا، قلت له: طلقني بسرعة، وأنا أبكي، صرخ، وقال: اخرجي، وعندما يصبح الصباح أذهب بك إلى أهلك.
ذهبت، وأخذت مفتاح السيارة، وبحثت عن نسخة من جوازها لكن لم أعثر عليه. لكن وجدت ذاكرة إلكترونية، أخذتها وفتحتها، وجدت صورها، انفجرت، ذهبت بدون شعور، أخذت السكين وقلت له: طلقني، استيقظ أولادي فزعين، قام، وقال: الله يهديك، مستحيل أتزوج غيرك.
قلت له: تتزوج أو لا تتزوج، طلقني، وكنت أصرخ، وأبكي، وكسرت مدخنة الخشب.
قال لابني: انزل تحت ونادي أي أحد، وكلما اقترب مني أقرب السكين، ويبتعد عني، كان خائفا، لكن ابني لم يناد أحدا، كان يجلس في الأسفل، كان خائفا.
وقال أطلقك، لكن أبعدي السكين، ذهبت وجلست، قام ونزل تحت، انتظرت، وانتظرت أن يأتي، لكن لم يأت، ذهب لينام في غرفة الضيوف. شعرت بالقهر، فذهبت ونزلت، أخذت سكينا أكبر من الأول، وكنت أمسك في كل يد بسكين، وكان يغلق على نفسه، دققت الباب، وضربت الباب بقوة، وحاولت أن أكسره بالسكين، إلى أن فتح. قال نتفاهم، لكن اعطني السكين. صرخت، وقلت: لا، سأقتلك إن لم تطلقني، وعندما أعطيته السكين قلت طلقني وأنا أصرخ، قال لا تفضحينا، وحاول أن يهدئني، وعضضته في يديه، وضربته، وهو متحمل إلى أن ضربني، ودق رأسي، وصفعني وأنا أصرخ، وأصبح يريد أن يذهب، فأمسكته، وذهبت وأغقت الباب، وكنت أبحث عن السكين الذي أخذه مني، وحاول أن يأخذه مني، لكن كنت متمسكة بالمفتاح بالقوة، وكان يضربني، وأنا أضربه برجلي، أقول له طلقني، وهو رافض، وبصقت في وجهه، وصرخت طلقني، صرخ، وقال: أنت طالق.
الآن هذه الطلقة الثالثة، وبعد أن هدأت ندمنا، ونريد أن نرجع لبعض، وبيننا أولاد.
هل يقع الطلاق؛ لأن زوجي كان خائفا أن أقتله، أو أقتل نفسي، وقال لأول مرة أراك في هذه الحالة؟
سألنا الشيوخ الذين عندنا أحدهم قال لا يقع؛ لأنه مكره، وبعد ذلك قال سأسأل شيخا آخر، وشككنا، وأرسلت لكذا شيخ ولم يرد أحد منهم.
أرجو إفادتنا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك طلقك بغير اختيار، ولكن بسبب خوفه أن تطعنيه بالسكين فتقتليه، أو تجرحيه، أو تقتلي نفسك، فالظاهر أنه مكره، ولا يقع طلاقه، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 121714
والواجب عليك أن تتوبي إلى الله عز وجل مما وقعت فيه من تهديد زوجك، وإشهار السكين في وجهه، وضربه، وإيذائه، فكل ذلك منكر محرم، تجب عليك التوبة منه.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة