لا يجوز التصريح بخطبة المرأة ولا زواجها في العدة بلا خلاف

0 110

السؤال

أحببت فتاة بكرا، لكنها تزوجت مجبرة من رجل آخر، ثم طلقت منه قبل أن يمسها، وما زالت بكرا، فسألتها الزواج منها، فقالت: قبلت ـ فهل عليها عدة من زواجها الأول؟ وهل تعتبر مرتبطة بي شرعا؟ وإذا خطبها أحد بعدي، فهل يجوز لها الزواج منه؟ وماذا يلزمنا الآن بعد أن قلنا ما قلنا؟ وبماذا تنصحنا؟ فنحن نحب بعضنا منذ زمن بعيد، ولست جاهزا للزواج منها الآن؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة طلقت بعد دخول زوجها بها أو خلوته خلوة صحيحة، فعليها العدة سواء كانت بكرا أو ثيبا، ومادامت المرأة في العدة، فلا يجوز التصريح بخطبتها، ولا يصح زواجها في العدة بلا خلاف، وإذا انقضت العدة فزواجها لا يصح إلا عن طريق وليها في حضور شاهدين، وانظر الفتوى رقم: 7704.

وعليه، فما حصل بينك وبين المرأة لا يصح به زواج، والواجب عليكما قطع كل علاقة بينكما، والمبادرة بالتوبة إلى الله مما سبق من التفريط، وإذا قدرت على الزواج بعد ذلك، وكانت المرأة قد انقضت عدتها من زوجها الأول، فلا مانع من زواجكما على الوجه الشرعي الصحيح. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة