لم يصل ولم يصم من حين بلغ فكيف يقضي ما فاته

0 286

السؤال

أنا شاب عندي 22 سنة ولا أذكر من ساعة البلوغ أنني انتظمت على صلاة أو صوم، فكيف يمكنني حساب هذه الفوائت؟ علما بأن الصيام فيه أيام لا أستطيع التفريق بين سبب إفطاري فيها، فتارة تكون من الاستمناء، وأخرى من الأكل والشرب.... وكل حالة لها قضاؤها أو كفارتها، فهل يمكن مثلا التحمل بعبادات الفترة كلها كأن أنوي أن أصلي 3600 صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وهي مضروبة في 10 سنوات 360 يوما لكل سنة عن طريق كتابتها في ورقة وقضائها في الأوقات الخالية، والصيام عشرة أشهر عن السنوات العشر؟ أم ماذا أفعل؟ ففي موضوع الصيام غير قادر على تحديد الأيام وسبب الفطر فيها، ولا أدري متى علمت بكفارة الصيام، وكفارة التأخير لم أعلم بها إلا هذا الشهر الذي صمته والحمد لله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فنحب أن نبين لك أولا أن الكفارة لا تجب في تعمد الفطر على الراجح إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى رقم: 111609.

وعليه، فلا يلزمك سوى قضاء الأيام التي أفطرتها أيا كان سبب الفطر مادام غير الجماع، وعليك أن تنظر وقت بلوغك ثم تحسب ما تركته من الصلوات من وقت بلوغك إلى حين توبتك، وكذا ما تعمدت فطره من الأيام ثم تقضي جميع ذلك، وإن عجزت عن اليقين فاعمل بالتحري واقض ما يحصل لك به العلم ببراءة ذمتك، لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظر لبيان كيفية قضاء ما فات من صلاة وصوم فتوانا رقم: 70806.

ولا تلزمك كفارة لتأخير القضاء مادمت جاهلا بالحكم، وانظر الفتوى رقم: 123312.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة