حكم الأخذ بقول المفتي الموافق لأحد المذاهب الأربعة

0 302

السؤال

أسأل الله لي ولكم المغفرة. وأسأل الله ‏أن يتوب علي وعليكم.‏
‏ فقد ابتليت في نهار رمضان، ‏وارتكبت فاحشة اللواط، ويشهد الله ‏أني حاولت الابتعاد، فراودني عن ‏نفسي، وارتكبت الفاحشة، بعدها ‏استفتيت أحد الشيوخ (عضو مجلس ‏الشورى، وقاض، وله موقع خاص ‏بالإفتاء. ويظهر في برامج إفتاء ‏عديده في القنوات الفضائية كالمجد، ‏mbc‏. اقرأ…. وبرنامج الجواب ‏الكافي). الشيخ سليمان الماجد، ‏فأفتاني بالتوبة، وكفارة الإطعام ‏‏(إطعام 60 مسكينا) فأطعمت 60 ‏مسكينا، ولكن يراودني وسواس؛ لأن ‏بعض الشيوخ يفتي بصيام شهرين. ‏فاتصلت بالشيخ مرة أخرى، وأخبرته ‏بأنني أطعمت، ولكنني متحير؛ لأن ‏هناك أقوالا تقول الكفارة بالترتيب، ‏وهناك أقوال بالتخيير. فرد علي: ‏الكفارة بالتخيير، وهذا هو الراجح ‏لذهاب مالك وأحمد في إحدى ‏الروايتين إليه.
فسألت أحد الشيوخ عن ‏الشيخ سليمان الماجد، والفتوى، فقال ‏لي هو من الفقهاء، ويكفيك الأخذ ‏بفتواه. فقد اتصلت وكررت سؤالي ‏على الشيخ: هل هذه هي كفارتي لعدد ‏‏3 مرات؟ فيجيبني بهذه الكفارة. ‏
فبعد أن كفرت بالإطعام، جاءني ‏التحير، ووسواس الصيام.‏
‏ ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فنسأل الله أن يرزقنا وإياك التوبة النصوح، ثم إن ما أفتاك به الشيخ المذكور هو مذهب مالك رحمه الله، ولا حرج عليك في العمل به ما دمت تثق بقول هذا المفتي، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى في الفتوى رقم: 120640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة