حكم الكلام وكثرة العمل لتنبيه الإمام والمأمومين على نقصان صلاة الإمام

0 215

السؤال

جئت إلى صلاة العشاء متأخرا، ولحقت بجماعة أخرى وإدراكها منذ البداية، ولكن الإمام صلى ثلاث ركعات ثم جلس للتشهد الأخير، فعرفت أنه قد بقيت ركعة، وعندما لم يتكلم أحد شككت وقلت ربما أكون مخطئا، وكان غالبا على ظني أننا صلينا ثلاثا، حتى أنني لم أقرأ التشهد الأخير كاملا، وبعد الصلاة أخبرت الإمام فقال لي نعم، لقد صلينا ثلاثا ثم قام، فظننت أنه قام ليكمل الركعة الناقصة، وكان أحد ممن صلى معنا قد ذهب فلحقت به لأناديه، فخفت أن تفوتني الركعة، فدخلت مع الإمام ولم أقرأ الفاتحة رغم أنني دخلت معه قبل الركوع بقليل، وأنا آخذ بالقول الذي يقول إن الفاتحة لا تسقط بحال من الأحوال، وأعرف أنه تلزم قراءة الفاتحة حتى لو تم التخلف عن الإمام، ولكنني قلت إن أردت قراءتها فسوف يصل الإمام إلى السجود قبل أن أنتهي من قراءتها، ولكنني فوجئت عندما أدركت أن الإمام يريد إعادة صلاة العشاء كاملة، وتمنيت لو أنني قطعت الصلاة، وذلك لأنني لم أقرأ الفاتحة، ولأن الإمام كان جاهلا بمعرفة الحكم، وصار يسرع في الصلاة حتى إنه ربما يرفع من السجود ونحن في طريقنا لأي سجود، ثم بعد الصلاة قلت أريح نفسي وأعيد الصلاة، فهل علي إثم لأنني أعرف بعض أحكام ما حدث معنا ولم أعلمه للإمام؟ وهل أنا محاسب إذا رأيت أحدا لا يحسن صلاته ولم أنبهه سواء كان مأموما أو إماما.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:  

فقد سبق الكلام بالتفصيل في الفتوى رقم: 251956، على حكم تعليم الجاهل.

وبخصوص المأموم، فإنه يلزمه تنبيه إمامه على خطئه، وأما تنبيه غيره ففيه خلاف، وانظر الفتوى رقم: 236896.

وأما بخصوص لحاقك بالمأموم الآخر ومحاولة ندائه، فقد جانبك الصواب في ذلك، فإن الواجب عليك حينئذ هو إصلاح صلاتك، لأن انشغالك باللحاق بالرجل وندائه يطيل الفصل بين الركعة الباقية وباقي الصلاة إضافة إلى ما فيه من حركة من غير جنس الصلاة، وتلفظ بكلام أجنبي عنها لغير مصلحتها، مما يتعذر معه البناء على ما سبق من صلاتك، فتكون حينئذ بمنزلة من قطعها، ولا يجوز قطعها بدون مسوغ شرعي، وانظر الفتويين رقم: 11131، ورقم: 50969.

وإذا علمت هذا، فإن صلاتك قد بطلت بحركتك الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة، جاء في الروض المربع ممزوجا بزاد المستقنع: وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة، كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه، وجهله إن لم تكن ضرورة. انتهى.

وعليه، فقد كان يلزمك استئناف الصلاة، إذ قد قطعتها بهذه الحركة، فكان يلزمك أن تدخل مع الإمام في تلك الصلاة المعادة، وأما إذا لم تفعل ونويت تكميل صلاتك فحسب فقد لزمتك إعادة تلك الصلاة، وإذ قد أعدتها فقد برئت ذمتك بذلك. وأما مفارقة الإمام عند إسراعه في الصلاة: فقد بينا حكمها في الفتويين رقم: 114416، ورقم: 121030.

وراجع كذلك للفائدة الفتوى رقم: 31636.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة