السؤال
هل يجوز أن تلبس المرأة (إسدالا - ملحفة - عباءة) واسعة، لا تشف، طويلة للقدمين، بلا فتحة، دون لبس بنطلون تحتها، علما بأن الرجلين تظهران عند: صعود السلم، والمواصلات، وعند المشي بسرعة، وإذا رفعت الريح العباءة، وإذا وقعت، كما تظهر رجلا المهندسة المدنية التي تضطر لصعود السقالات، كما تظهر رجلاها إذا اضطرت للقفز لعبور مكان فيه ماء، وغير ذلك. أم يجب عليها أن تلبس بنطلونا واسعا، لا يشف، طويلا للقدمين؛ ليسترها كل ما سبق؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فملابس المرأة إذا كانت ساترة لجميع البدن، غير واصفة، ولا مشفة، ولا زينة في نفسها، فهي حجاب شرعي، بغض النظر عن الاسم، أو الهيئة، ولا يشترط في الحجاب الشرعي أن تلبس المرأة تحته بنطلونا، بل كل ما يتحقق به الستر للمرأة -بما في ذلك قدميها- مما تتوافر فيه الضوابط الشرعية، يصح أن تلبسه، ويكون حجابا شرعيا؛ وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 60005، 6745، 52171.
وإذا كانت تحتاج للركوب، والصعود ونحو ذلك مما يترتب عليه انكشاف قدميها، أو ساقيها، فعليها الاحتياط لذلك، ولبس سروال ونحوه.
ثم إن كثرة أسئلتك في هذا الباب، مع ذكر التفاصيل الدقيقة، والاحتمالات الكثيرة، تظهر لنا أنك تعاني من وسوسة في هذا الباب، فنحذرك من الاسترسال معها؛ فإنها شر عظيم.
والله أعلم.