حكم لبس المرأة المطرز من الثياب

0 130

السؤال

هل يجوز أن تلبس المرأة ـ تونيك فوق جيبة، طرحة بشراشيب، بتاج، بترتر، بشريط ذهبي أو فضي ـ وطبقات الطرحة بعدة ألوان، خمار مفتوح يثبت بدبوس على الرأس، وعباءة أو جيبة من طبقتين: طبقتها الخارجية بفتحة، أو تشف، خمارا أو عباءة أو إسدالا أو ملحفة أو بلوزة أو جيبة أو جوربا أو قفازا، أو معصما أو نقابا، مزخرفة أو مطرزة أو لامعة، أو بترتر أو بألوان تلفت الانتباه؟ أم يحرم ذلك، لأن المرأة مأمورة بترك كل زينة تلفت انتباه الرجال، قال عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها {النور:31}.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 119336، وتوابعها أنه لا يجوز لبس المطرز من العباءات، والخمر، ونحوها، لأن من شرط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، وبهذا يتبين جواب سؤالك، فكل ما كان من ذلك زينة في نفسه، يلفت أنظار الرجال فالواجب على المرأة تركه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة