اختلاف العلماء في عقوبة اللواط لا يهون من بشاعتها

0 236

السؤال

قلتم في فتوى سابقة إن الحكمة في حديث القتل: فرغم أنه ضعيف وصعوبة تطبيق حد اللواط، لانه يتطلب اربعة شهود أو اعتراف دون ضغط ويمكن الرجوع عنه، أن الدين أمر بالستر، لانه يستحيل تغيير هذه الميول , فيجب أيضا أن تقتلوا كل من اعتدي عليه جنسيا في صغره وأصبح يميل إلى نفس جنسه رغم أنه لا إثم عليه، لان العقوبة على الممارسة فقط ولم يختر ميوله.... مع التحفظ على عظمة الذنب، فمهما كانت الاسباب فإنها لا تبرر الأفعال القذرة، واقتلواأيضا كل من يميل إلى النساء والرجال معا، والنساء اللاتي يملن لبعضهن.... وقتل كل مدمن خمر من المرة الأولى، ومدمن المخدرات والسجائر، لأنه من الممكن أن يعود... وأستغرب ممن يقول إن العقوبة يجب أن تكون مثل عقوبة قوم لوط بالرجم أو الرمي من مكان عال؟ رغم أن الله لم يعاقب قوم لوط على الفاحشة فقط، ولم يعاقب قوم لوط بالرجم أو الدهدهة فقط، والقرآن واضح في ذلك، وبين ابن حزم هذه النقطة، وأعرف أن هذا الحد محل اجتهاد لا إجماع ولكن القرآن بين طريقة الهلاك ولم تكن الرجم فقط ولم يكن العقاب للفاحشة بل للكفر ثم ما استحلوا, ولو كان الحديث يعمل به لكان القتل بالرجم ولكن ليس بسبب طريقة هلاك قوم لوط.... حذفت كثيرا من كلام ابن حزم بالمحلى، فما مدى صحته؟ أنا لا أصدق أن الله يريد حرقي وأنا حي إذا مارست ميولي بشكل كامل وثبتت علي التهمة خصوصا انني لم أخترها، وأخذت بكلام ابن حزم في هذه النقطة.... فأرجو توضيح هذا الحديث الضعيف: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به، وقال أنا منهما بريء؟ ويقول البعض إننا حتى وإن لم نمارس اللواط فإننا من قوم لوط، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، فهل أنا مذنب فعلا وأنا منهم سواء مارست أو لم أمارس الافعال الخبيثة الشاذة؟ وهل تجوز لي المصافحة والخروج مع أصدقائي الوسيمين إلى الصلاة ومساعده الناس في رمضان؟.... ولماذا كل الفتاوى في هذا القسم عن العقاب وطريقة شديدة في الفتوى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللواط من كبائر الذنوب ومن أفظع الفواحش، وفاعله منتكس الفطرة يستحق العذاب والخزي في الدنيا والآخرة،  واختلاف العلماء في عقوبة هذه الفاحشة في الدنيا كاختلافهم في غيرها من الأحكام الاجتهادية التي لا يشنع فيها على المخالف، ولا يجوز اتهام أهل العلم باتباع الهوى بسبب قول أداهم اجتهادهم إليه، والأحاديث في هذا الباب مختلف في ثبوتها، وبخصوص الحديث الذي ذكرته، فقد قال ابن القيسراني رحمه الله: حديث: الفاعل والمفعول به، وقال: أنا منهما برئ ـ رواه رشدين بن سعد: عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل ... ورشدين ليس بشيء. اهـ

ومهما كان من الخلاف في تلك العقوبة، فإن هذا الخلاف لا يهون من بشاعة تلك الكبيرة، ولا يخفف من فظاعة تلك الجريمة، ولا يعني ذلك إغلاق أبواب الأمل في وجه من وقع في تلك الكبيرة وتقنيطه من رحمة الله، بل التوبة بابها مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكون بعض الناس يميلون بطبعهم إلى هذا الانحراف، لا يعني أنهم معذورون في الوقوع في تلك الفاحشة، فالواجب على المرء أن يجاهد نفسه ويخالف هواه الذي يقوده إلى معصية ربه، وأما مجرد الميل دون وقوع في الفواحش أو مقدماتها ودون تشبه بالجنس الآخر، فلا يترتب عليه إثم، ولا يلحق صاحبه بقوم لوط، لكن على من يجد في نفسه هذه الميول المنحرفة ألا يستسلم لها، ولا يعرض نفسه للفتنة، بل عليه أن يسد أبوابها، فإن كانت مصافحة بعض الناس أو مخالطتهم مظنة فتنة أو ثوران شهوة، فالبعد عن ذلك متعين، ولا ريب في كون مجاهدة النفس على الطاعة والبعد عن المعاصي من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها العبد يوم القيامة أعظم الثواب، وللفائدة ننصح بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة