السؤال
قلتم في فتوى سابقة إن الحكمة في حديث القتل: فرغم أنه ضعيف وصعوبة تطبيق حد اللواط، لانه يتطلب اربعة شهود أو اعتراف دون ضغط ويمكن الرجوع عنه، أن الدين أمر بالستر، لانه يستحيل تغيير هذه الميول , فيجب أيضا أن تقتلوا كل من اعتدي عليه جنسيا في صغره وأصبح يميل إلى نفس جنسه رغم أنه لا إثم عليه، لان العقوبة على الممارسة فقط ولم يختر ميوله.... مع التحفظ على عظمة الذنب، فمهما كانت الاسباب فإنها لا تبرر الأفعال القذرة، واقتلواأيضا كل من يميل إلى النساء والرجال معا، والنساء اللاتي يملن لبعضهن.... وقتل كل مدمن خمر من المرة الأولى، ومدمن المخدرات والسجائر، لأنه من الممكن أن يعود... وأستغرب ممن يقول إن العقوبة يجب أن تكون مثل عقوبة قوم لوط بالرجم أو الرمي من مكان عال؟ رغم أن الله لم يعاقب قوم لوط على الفاحشة فقط، ولم يعاقب قوم لوط بالرجم أو الدهدهة فقط، والقرآن واضح في ذلك، وبين ابن حزم هذه النقطة، وأعرف أن هذا الحد محل اجتهاد لا إجماع ولكن القرآن بين طريقة الهلاك ولم تكن الرجم فقط ولم يكن العقاب للفاحشة بل للكفر ثم ما استحلوا, ولو كان الحديث يعمل به لكان القتل بالرجم ولكن ليس بسبب طريقة هلاك قوم لوط.... حذفت كثيرا من كلام ابن حزم بالمحلى، فما مدى صحته؟ أنا لا أصدق أن الله يريد حرقي وأنا حي إذا مارست ميولي بشكل كامل وثبتت علي التهمة خصوصا انني لم أخترها، وأخذت بكلام ابن حزم في هذه النقطة.... فأرجو توضيح هذا الحديث الضعيف: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به، وقال أنا منهما بريء؟ ويقول البعض إننا حتى وإن لم نمارس اللواط فإننا من قوم لوط، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، فهل أنا مذنب فعلا وأنا منهم سواء مارست أو لم أمارس الافعال الخبيثة الشاذة؟ وهل تجوز لي المصافحة والخروج مع أصدقائي الوسيمين إلى الصلاة ومساعده الناس في رمضان؟.... ولماذا كل الفتاوى في هذا القسم عن العقاب وطريقة شديدة في الفتوى.