السؤال
الموضوع, رجل متزوج زواجا عرفيا بسيدة ، وعندما تم الحمل أنكر مسئوليتة وأصر على الإجهاض بعد أن قام بتمزيق كل المستندات التى تثبت زواجه بالسيدة ، وحيث أن الزواج لم يتم فى نفس البلد لم تستطع السيدة إثبات حقها وشرعية زواجها، مما دفعها للخضوع للتهديد خوفا من الفضيحة والتشهير، مع العلم أن الزواج تم عن طريق محام وشاهدين فى جمهورية مصر.وتمت عملية الإجهاض ثم قام الزوج بعد ذلك بتطليقها. الرجاء إعلامى بحكم الشرع بخصوص الرجل والمرأة ، مع العلم أن المرأة كانت مطلقة وتبلغ من العمر الثلاثين عاما. أعلموني وجزاكم الله ألف خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالزواج العرفي زواج شرعي إذا استوفى الشروط والأركان، أما إذا فقد أي شرط من الشروط أو الأركان ، فيكون زواجا باطلا غير شرعي.
والزواج آية عظيمة من آيات الله تعالى، وحكمه ظاهرة وجليلة، قال عز من قائل: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). [الروم:21].
وسماه الله ميثاقا غليظا، فقال تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) .[النساء:20،21].
ولذلك أحاطه الشارع الحكيم بسياج عظيم ليحمي به هذا الرباط الوثيق والميثاق الغليظ، فاشترط له شروطا ووضع له أركانا.
فأركانه ثلاثة:
1ـ الزوجان الخاليان من الموانع
2ـ الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، ويشترط أن يتقدم على القبول.
3ـ القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله وينبغي أن يعقب الإيجاب.
وأما الشروط فهي :
1ـ تعيين الزوجين
2ـ رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما
3ـ الشاهدان
4ـ الولي : فلا يصح نكاح إلا به
وهذا الشرط ـ الولي ـ إنما هو صيانة للمرأة ولحقها، إذا حدث بينها وبين زوجها ما يكون بين الأزواج من خلاف ، فيكون سندا وظهيرا لها.
وقد قال صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي" [رواه وأبوداود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم] .
وقال أيضا: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" [رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني].
وعلى ذلك فإن هذه المرأة قد أخطأت في حق نفسها خطأ عظيما لأنها لم توثق زواجها صيانة لحقها، إذا لم يوافق الولي ، ولم يكن هناك شاهدين.
وأخطأت أيضا بإجهاضها نفسها وهذا جرم كبير وإثم مبين، عليها أن تتوب إلى الله منه وأن تستغفر الله تعالى.
وعلى الزوج المهر المسمى بينهما والمؤخر وكافة ما اشترط على نفسه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها"
ولا يحتاج التفريق بينهما إلى طلاق حيث إن النكاح باطل.
وننصح إخواننا المسلمين بأن يوثقوا معاملاتهم خاصة عقود النكاح لدىالجهات الرسمية لحفظ الحقوق، حيث فسدت الذمم وقل الإيمان واندثر الورع أو كاد. ونوصيهم بتقوى الله تعالى وأن يلتزموا حدوده ويحفظوا أوامره ويطبقوا شرعه، فإنه عصمة من الزلل وصيانة للأعراض والحقوق. والله أعلم