مذاهب العلماء في دفع الكفارة لمسكين واحد

0 184

السؤال

لدي كفارة. هل يجوز إعطاؤها لسائق المنزل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما ‏بعد: ‏

 فإذا كان السائق مسلما، صاحب ‏حاجة، فلا مانع من إعطائه من ‏الكفارة، فإذا كانت هذه كفارة يمين، ‏فيجزئك أن تدفعي للسائق الفقير ‏نصيب مسكين واحد، وهو مد من ‏طعام، أي حوالي 750جراما تقريبا ‏من غالب طعام أهل بلدك، ثم ادفعي ‏بقية الكفارة لتسعة مساكين آخرين، ‏ولا يجزئك -عند أكثر العلماءـ أن ‏تدفعي للسائق المذكور جميع الكفارة ‏مع وجود غيره من المساكين.‏ ‏

 قال ابن قدامة في المغني: وجملته ‏أن المكفر لا يخلو من أن يجد ‏المساكين بكمال عددهم، أولا يجدهم، ‏فإن وجدهم، لم يجزئه إطعام أقل من ‏عشرة في كفارة اليمين، ولا أقل من ‏ستين في كفارة الظهار، وكفارة ‏الجماع في رمضان. وبهذا قال ‏الشافعي، وأبو ثور. وأجاز الأوزاعي ‏دفعها إلى واحد. وقال أبو عبيد: إن ‏خص بها أهل بيت شديدي الحاجة، ‏جاز، بدليل أن النبي -صلى الله عليه ‏وسلم- قال للمجامع في رمضان، ‏حين أخبره بشدة حاجته وحاجة ‏أهله: (أطعمه عيالك) ولأنه دفع حق ‏الله تعالى إلى من هو من أهل ‏الاستحقاق، فأجزأه، كما لو دفع ‏زكاته إلى واحد.

وقال أصحاب الرأي: يجوز أن ‏يرددها على مسكين واحد في عشرة ‏أيام، إن كانت كفارة يمين، أو في ‏ستين إن كان الواجب إطعام ستين ‏مسكينا، ولا يجوز دفعها إليه في يوم ‏واحد. وحكاه أبو الخطاب رواية عن ‏أحمد؛ لأنه في كل يوم قد أطعم ‏مسكينا ما يجب للمسكين، فأجزأ، ‏كما لو أعطى غيره، ولأنه لو أطعم ‏هذا المسكين من كفارة أخرى، ‏أجزأه، فكذلك إذا أطعمه من هذه ‏الكفارة. ولنا، قول الله تعالى: ‏‏{فكفارته إطعام عشرة مساكين} ‏‏[المائدة: 89]. ومن أطعم واحدا، فما ‏أطعم عشرة، فما امتثل الأمر، فلا ‏يجزئه، ولأن الله تعالى جعل ‏كفارته إطعام عشرة مساكين، فإذا لم ‏يطعم عشرة، فما أتى بالكفارة؛ ولأن ‏من لم يجز الدفع إليه في اليوم ‏الأول، لم يجز في اليوم الثاني. ‏انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: ‏‏242041، والفتوى رقم: 102924

والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة