حكم التحايل للهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية

0 130

السؤال

أعمل إمام مسجد، وقد سألني بعض ‏الناس هذا السؤال؛ لذا أرجو من ‏فضيلتكم الإجابة عليه في أسرع ‏وقت: ‏
امرأة تركها زوجها منذ أكثر من أحد ‏عشر عاما، لكنه لم يطلقها، وتزوج ‏عليها. هذه المرأة لها ولد وحيد منه، ‏وقد حان الآن وقت دخوله الجيش، ‏وهي لا تريد له ذلك، من منطلق ‏خوفها عليه، ولربما هو الابن الوحيد ‏بالنسبة لها، وهي تسأل: هل يجوز ‏أن يطلقها زوجها هذا، علما بأنه ‏منذ أكثر أحد عشر عاما وهو ‏يهجرها، وذلك حتى يتسنى لابنها أن ‏يحصل على الإعفاء من الخدمة ‏العسكرية، ثم بعد ذلك ترجع لزوجها، ‏وهي تقول هل يكون الولد لزوجها أو ‏لها؟
أرجو الإجابة من فضيلتكم في أسرع ‏وقت.
‏وشكر الله لكم، وبارك فيكم.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن لم يكن على الولد أو الأم ضرر حقيقي في أدائه الخدمة العسكرية، فلا تجوز الحيلة المذكورة، ولا غيرها للتهرب من أدائها.

  أما إذا كان أداء الخدمة العسكرية فيه ضرر بدين الولد، أو دنياه، أو كانت الأم تحتاج الولد لقيامه بحاجتها، وتتضرر من غيابه، فلا حرج حينئذ في عمل الحيلة المذكورة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات