حكم الطلاق بحديث النفس دون النطق به

0 128

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي، ‏حول رغبتها في ارتداء ملابس أرى ‏أنها مجسمة، حيث أرادت الذهاب بها ‏لإحدى حفلات الزفاف، في حين أنني ‏عارضت ذلك بشدة، فتركتها، ودخلت ‏حجرة فارغة، وبدأت أتخيل أنني ‏أرغمت على قبول الأمر، وأنني ‏ذهبت معها لحفل زفاف بتلك ‏الملابس المجسمة إلى حد ما، ثم ‏عدت، وكانت معها والدتها، وعندما ‏عدنا ثلاثتنا للمنزل، كنت متضايقا ‏جدا، فنظرت لزوجتي أمام والدتها، ‏وقلت لها تقريبا: خلاص ذهبت إلى ‏الفرح-علي الطلاق بالثلاثة لا تلبسي ‏شيئا غصبا عني، إلا عندما أوافق.‏
في هذه اللحظة تنبهت لخطورة ما ‏أتخيله، فتوقفت فورها، وكان لساني ‏ساكنا لم يتحرك، لكني أثناء الجملة ‏الأخيرة التي تحوي يمين الطلاق، ‏ظلت بالحنجرة، وأصدرت صوتا ‏مسموعا من احتكاك الأحبال الصوتية ‏دون تحريك اللسان.‏
فما الحكم، مع العلم أنني كثيرا ما ‏أتخيل أحداثا، وغالبا ما أتحدث لنفسي ‏بصوت مرتفع عند خلوتي بنفسي، ‏مع العلم أيضا أنني موسوس في ‏الطهارة، وسبق أن أصابني شيء ‏من الوسوسة في الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن مجرد حديث النفس دون التلفظ باللسان، لا يؤاخذ به شرعا، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة-رضي الله عنه-أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم. قال البخاري عقب روايته للحديث: قال قتادة: إذا طلق في نفسه، فليس بشيء.

 وعلى هذا، إذا طلق المرء في نفسه، فلا أثر لطلاقه، فأنت من باب أولى أنه لا شيء عليك؛ إذ غاية ما في الأمر أنك تخيلت أنك علقت الطلاق بشيء في المستقبل، فلا يترتب على هذا التخيل شيء، بل كل ذلك من الوساوس، فننصحك بالإعراض تماما عن هذه الوساوس, وعدم الالتفات إليها، فهي من عمل الشيطان؛ لينكد عليك حياتك، وراجع الفتوى رقم: 51601

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات