حكم جماع الزوجة وهي حائض دون علم الزوجين

0 220

السؤال

‏بعد نهاية الجماع اكتشفت المرأة ‏أنها حائض قبل الجماع، من خلال ‏بعض الدم على لباسها الداخلي، ‏وذلك في اليوم الرابع والعشرين من ‏الدورة، علما أن الدورة العادية لديها ‏هي 26 يوما.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما ‏بعد: ‏

فإذا كان الجماع قد حصل قبل علم ‏المرأة بأنها حائض، فلا إثم عليهما، ‏ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {البقرة:286}. وقال الله ‏في جوابها: قد فعلت. ولقوله تعالى: ‏وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم {الأحزاب:5}. وهذا قول ‏الجماهير، خلافا للحنابلة في وجه.‏
‏ قال ابن قدامة: وهل تجب الكفارة ‏على الجاهل والناسي؟ على ‏وجهين:

أحدهما، تجب؛ لعموم ‏الخبر؛ ولأنها كفارة تجب بالوطء، ‏أشبهت كفارة الوطء في الصوم ‏والإحرام.

‏والثاني، لا تجب؛ لقوله-عليه ‏السلام-: عفي لأمتي عن الخطأ، ‏والنسيان. ولأنها تجب لمحو ‏المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة ‏اليمين، فعلى هذا لو وطئ طاهرا، ‏فحاضت في أثناء وطئه، لا كفارة ‏عليه. انتهى. ‏

وبما ذكرناه يتبين أنه لا شيء على ‏هذه المرأة، ولا على زوجها ما دامت ‏إنما تبينت الحيض بعد الوطء.‏
وقولك: (علما أن الدورة العادية ‏لديها هي 26 يوما) لعل المقصود أن ‏مدة الطهر بعد انتهاء الدورة 26 ‏يوما، وإلا فإن الدم إذا زاد على ‏خمسة عشر يوما، كان استحاضة، ‏ولم يكن حيضا، والمستحاضة يجوز ‏للزوج أن يجامعها.‏

والله أعلم.‏
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة