كيفية حساب الزكاة للسنين الماضية

0 232

السؤال

1ـ لدي مبلغ من المال ـ مائة ألف ـ ولم أدفع منذ أن ولدت حتى الآن ـ 35 سنة ـ زكاة مالي, كما أنه ليس لدي راتب, فماذا أفعل؟ وهل أنتظر سنة من الآن ثم أدفع 2500؟ أم أدفع المبلغ الآن وحده عن كل السنوات الفائتة من عمري؟ أم عن كل سنة أدفع من مالي 2500؟.
2ـ لدي عدد قليل من الذهب وأكثره صغير الحجم وخفيف جدا، فكيف أزكيه وأنا لا أعرف كم يساوي بالجرام؟ مع العلم أنني لا أريد أن أبيعه.
3ـ أفطرت أياما من رمضانات كثيرة منذ أن بلغت 8 سنوات، وحتى الآن لم أقم بقضاء تلك الأيام، وقد نسيت عددها، فماذا أفعل؟ وهل يمكن أن أدفع 100 ريال عن كل رمضان مضى أم ماذا؟ مع العلم أن الصيام قد أصبح يتعبني صحيا.
4 ـ إذا أردت أن أزكي أو أتصدق، فهل يجوز أن أرسل إلى أخي وأعطيه من مالي ليتصدق به في مكتب الصدقات أو الزكوات؟ أم يجب أن أذهب بنفسي، مع العلم أن ذلك صعب بالنسبة لي، فأهلي لا يرضون أن نخرج نحن البنات من المنزل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما أولا: فإن مالك البالغ نصابا يجب عليك أن تزكيه لجميع ما مضى من السنين، فمنذ دخل هذا المال في ملكك فزكاته واجبة عليك، ومن ثم فإنك تزكينه لجميع السنين الماضية، وما تنفقي من خير فإن الله به عليم، ولبيان كيفية حساب الزكاة للسنين الماضية انظري الفتوى رقم: 121528.

وأما ثانيا: فإن ما عندك من الذهب إن كان معدا للزينة، فلا زكاة فيه عند الجمهور من العلماء، والأحوط أن تخرجي زكاته خروجا من الخلاف، وإن كان غير معد للزينة والاستعمال ففيه الزكاة، وحينئذ يجب عليك حساب عدد جراماته، فإن بلغ ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإنك تخرجين زكاته، وهي ربع عشره.

وأما ثالثا: فإن الصيام يجب بالبلوغ، لا ببلوغ ثمان سنين، ومن ثم فإنك تحسبين عدد الأيام التي أفطرتها من حين بلغت إلى الآن وتقضينها جميعا مادمت تقدرين على الصوم، ولو أن تقضيها في الأيام القصار الباردة، ولا يجوز لك الانتقال إلى الإطعام إلا إذا كنت عاجزة عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه، وأما مع قدرتك على الصوم ـ كما هو الظاهر ـ فالواجب عليك أن تقضي جميع تلك الأيام، ولا تجب عليك الفدية لتأخير القضاء إن كنت جاهلة بحرمة تأخيره ـ كما هو الظاهر ـ  وانظري الفتوى رقم: 123312.

وأما رابعا: فلك أن توكلي أخاك أو غيره في دفع الصدقة نيابة عنك، ولا يشترط أن تخرجي بنفسك لدفعها، وإذا وكلت من يتصدق عنك فلك الأجر تاما موفورا بإذن الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة