شرط جواز توكيل الجمعيات لدفع الزكاة للفقراء

0 225

السؤال

كنت أخرج جزءا من زكاة المال أسرة وأجهزة طبية في مستشفيات الجمعية، لوجود عجز فيها ولا يدخلها غير الفقير المريض، ثم علمت بعد ذلك أنه يشترط التمليك، وتوجد أسر متعففة ترفض المساعدة وهناك جمعية تعمل لهم مشاريع مثل: محل بقالة ملابس، فهل تجوز الزكاة لهم؟
وفي حالة وجود فقير يحتاج إلى عمليات، أو أدوية شهرية، أو أدوية مستعجلة، ويتم التأكد من الحالة من خلال الجمعية، فهل تجوز الزكاة للجمعية لهذه الحالات؟ كما كنت أخرج مبلغا من مصروفي شهريا كصدقة في حقنة شهرية لمريض محتاج، وبعد ما علمت بوجوب إخراج الزكاة عن ذهبي، فهل يجوز لي أن أنويه كل شهر من أموال الزكاة خصوصا أنني أعجل الزكاة قبل موعدها وأخرجها على دفعات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فشرط الزكاة تمليكها للفقير، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 123176.

وتوكيل الجمعيات في دفع الزكاة للفقراء جائز بشرط أن تقوم الجمعية بتمليك مال الزكاة للفقير، وأما إخراج الزكاة قيمة كملابس أو أدوية أو نحو ذلك فمحل خلاف بين العلماء أوضحناه مفصلا في الفتوى رقم: 140294.

والأحوط بلا شك الخروج من الخلاف وألا تخرج الزكاة قيمة، ومن ثم فالذي ينبغي لك أن تدفعي مال الزكاة للفقير وهو يتصرف فيه كيف شاء، أو توكلي الجمعية في دفع المال للفقير، وينبغي أن تخرجه الجمعية مالا لا قيمة.

وأما تعجيلك الزكاة على هيئة أقساط شهرية فجائز ما دام ذلك قبل حولان الحول، وانظري الفتوى رقم: 149683.

وفي زكاة الحلي خلاف مشهور والأحوط إخراج الزكاة عنه. ومذهب الجمهور عدم لزوم الزكاة في الحلي المعد للزينة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة