السؤال
هل معنى الحديث أن لا وصية لوارث أنه لا يجب مطلقا الوصية للوارث أو انها فقط تكون في حدود الثلث ولا تزيد؟
هل معنى الحديث أن لا وصية لوارث أنه لا يجب مطلقا الوصية للوارث أو انها فقط تكون في حدود الثلث ولا تزيد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث الذي أشار إليه السائل أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأصحاب السنن، وهو حديث مشهور بين أهل العلم حتى أصبح قاعدة معروفة.
ولفظه كما في الترمذي عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث ." قال الترمذي : حديث حسن صحيح .
ومعنى الحديث كما جاء في شرح عون المعبود وغيره أن الله تعالى بين نصيب كل ذي حق في آية المواريث، وكانت الوصية قبل نزول آية المورايث واجبة للأقربين، وذلك بآية الوصية التي نسخت بآية المواريث عند كثير من أهل العلم.
وآية الوصية المنسوخة هي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز.
وذهب بعضبهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز وإن أجازها سائر الورثة لأن المنع إنما هو لحق الشرع.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الوصية لا تجوز للوارث، ولا في ما زاد على الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة فتكون جائزة، وهذا بشرط أن يكون الورثة المجيزون لها بالغين عقلاء، قال العلامة المرداوي الحنبلي في الإنصاف : ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة .
والله أعلم.