السؤال
ما حكم صلاة الفرد إذا لم يقل آمين عند نهاية سورة الفاتحة، سواء أكان مأموما أو إماما؟ وهل يقولها عند قراءة سورة الفاتحة في غير صلاة؟.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ما حكم صلاة الفرد إذا لم يقل آمين عند نهاية سورة الفاتحة، سواء أكان مأموما أو إماما؟ وهل يقولها عند قراءة سورة الفاتحة في غير صلاة؟.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين بعد الفاتحة سنة سواء تعلق الأمر بالإمام, أو المأموم, أو المنفرد, ومن تركه فصلاته صحيحة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35738.
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يعد إليه. انتهى.
والتأمين بعد الفاتحة مستحب لمن قرأها خارج الصلاة, إلا أنه في الصلاة أشد استحبابا, قال النووي في المجموع أيضا: قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارجها.
قال الواحدي: لكنه في الصلاة أشد استحبابا. انتهى.
والله أعلم.