المحظور على المعتدة عن وفاة والمباح

0 505

السؤال

أبي متوفى وأمي في أيام العدة وأختي وضعت بنتا وتريد أن تقيم في بيتنا مع أمي وإخوتي في البيت فماذا تفعل أمي هل يجوز لأمي أن تدخل على أختي وابنتها في نفس الغرفة وما يجب أن تفعل أمي في زمن العدة .أرجو الإجابة أفادكم الله. والسلام عليكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على المسلم أن يعرف ما هو الواجب عليه شرعا من غير الواجب، وذلك بسؤال أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [الأنبياء:7].
وكثيرا ما نسمع بالخرافات المنتشرة بين النساء في مسألة العدة والإحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها.. فلا يجوز أن نحرم شيئا لم يحرمه الله، ولا أن نحلل شيئا حرمه الله، ولهذا يجب أن يعرف ما هو الواجب على من توفي عنها زوجها هنا ليتضح الأمر في المسألة، فنقول:
أولا: يجب على من توفي عنها زوجها أن تعتد عدة الوفاة ومقدارها أربعة أشهر وعشرا من حين موته؛ إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع حملها، وذلك لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة:234].
ولقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق:4].
وذلك بأن تجلس في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة ولا تخطب للزواج.
ثانيا: يجب عليها الإحداد، والإحداد هو الامتناع عن الزينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه.
وذلك بأن تجتنب الطيب ولبس المعصفر أي: الذي صبغ بالعصفر، ولبس المطيب والمزعفر، والزعفران نوع من الطيب، وتجتنب الدهن والكحل ولا تختضب ولا تلبس حليا.. روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم: عائشة وأم سلمة وابن عمر وغيرهم.
ولما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الحناء طيب. وهذا يدل على وجوب اجتناب الطيب، لأن الطيب فوق الحناء، فالنهي عن الحناء نهي عن الطيب من باب أولى، وكذا لبس الثوب المطيب المصبوغ بالعصفر والزعفران، وأما الدهن فلما فيه من زينة الشعر، وفي الكحل زينه العين، ولهذا حرم على المحرم جميع ذلك، وهذا كله في حال الاختيار.
أما في حال الضرورة فلا بأس به بأن اشتكت عينها فلا بأس أن تكتحل، أو اشتكت رأسها فلا بأس أن تضع فيه الدهن، أو لم يكن لها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه، لكن لا تقصد به الزينة، لأن مواضع الضرورة مستثناة.
وما سوى ذلك من الجلوس مع محارمها ومحادثتهم والعمل في بيتها والاعتناء بأولادها -إن وجدوا- جائز ولا حرج فيه، وكون الأخت وبنتها في غرفة لا يمنع من دخول الأم عليها مطلقا، فلها الدخول والجلوس والنوم وما شابه ذلك -ولله الحمد- ولا تمنع المرأة المتوفى عنها زوجها إلا مما ذكر سابقا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة