السؤال
ذهبت أختي لإجراء امتحان، فذهبت معها، فدخلت القاعة لتمتحن، وانتظرتها في الكافيتريا، لكن يوجد في الكافيتريا بعض النساء السافرات، فحاولت الجلوس بعيدا عنهن.
فهل ارتكبت ذنبا؟
ذهبت أختي لإجراء امتحان، فذهبت معها، فدخلت القاعة لتمتحن، وانتظرتها في الكافيتريا، لكن يوجد في الكافيتريا بعض النساء السافرات، فحاولت الجلوس بعيدا عنهن.
فهل ارتكبت ذنبا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوجود الرجال والنساء تحت سقف واحد، أو في مكان واحد ليس ممنوعا إذا كان الرجال على حدة، والنساء على حدة، وانضبط الجميع في ذلك بالضوابط الشرعية من حجاب، وحشمة، وعدم خلوة، وعدم خضوع بالقول، وغض للبصر، وغير ذلك من الضوابط. وأما إن وجد في اختلاط الرجال بالنساء مماسة بين الجنسين، أو تبرج من النساء، أو خضوع منهن بالقول، ونحو ذلك، فلا يجوز مثل هذا الاختلاط.
جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة، أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:
أ-الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
ب-تبذل المرأة وعدم احتشامها.
ج-عبث، ولهو، وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح، والموالد، والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام، لمخالفته لقواعد الشريعة. انتهى.
فابتعادك عن الجلوس مع هؤلاء النسوة المتبرجات، وغض بصرك، نرجو معه أن لا تكون قد ارتكبت ذنبا، مع أن السلامة، كل السلامة في عدم الجلوس في مثل هذه الأمكنة.
ولمعرفة بعض الأدلة على تحريم الاختلاط غير المنضبط بالشرع، راجع الفتوى رقم: 118479.
والله أعلم.