عقوبة الخاطف ومن يعينه ‏على الخطف

0 222

السؤال

نحن من دولة انتشر، واعتاد الناس ‏فيها-أو بالأصح اعتاد الشباب-على ‏اختطاف الفتيات دون رضا أهلهم، ‏أو علمهم. ‏
بقصد إجبار أهل الفتاة على الموافقة ‏على الزواج بهن. وبسبب ‏استهتارهم، وقلة وازعهم الديني ‏أيضا. ‏
فما حكم ذلك؟
‏ وماهي عقوبة الخاطف التي ‏يستحقها شرعا؟ وعقوبة من أعانه ‏على الخطف، وكان معه في الحادثة؟
وإذا رأى الأب ابنته تختطف، ورأى ‏الخاطف. فماذا يجوز له أن يفعل ‏بنفسه حينها بالشاب؟
وإذا كان الأب، أو أي ولي أمر للفتاة، ‏في دولة ليس فيها عقوبة للخاطف ‏قانونيا.‏
‏ فهل يجوز لهم معاقبته بأنفسهم؟ ‏وما هي العقوبة؟ ‏
وهل يختلف حكم ذلك إذا كان ‏الاختطاف برضا البنت، أو بعدم ‏رضاها؟ ‏
وجزاكم الله خير الجزاء.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا الفعل منكر من المنكرات العظيمة، ونوع من الظلم، واعتداء، وقد قال الله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين {البقرة:190}، ولا يسوغه كون الشاب يقصد الزواج منها، أو كون البنت راضية بذلك.

  وليس في ذلك عقوبة محددة في الشرع، ولكن على ولي أمر المسلمين في البلد المعين، تعزير من يفعل ذلك، أو يعين من يفعله، على وجه يكون فيه عبرة له ولغيره، فلا يتجرأ أحد على الإقدام على هذا الفعل. ومثل هذا يندرج تحت ما يسمى بالصائل، وقد أوضحنا حكم دفعه، وكيفية دفعه بالفتوى رقم: 17038.

 وسبق أن بينا أيضا الفرق في الحكم بين دفع الصائل حال صولانه، وبين معاقبته بعد صولانه، فنرجو مراجعة الفتوى رقم: 112762.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة