السؤال
فتاة تمت خطبتها لشاب مسافر، واشترط والد تلك الفتاة على الشاب أن يحضر لإتمام الزواج في موعد معين، وقال له إن لم تحضر في هذا الموعد فليس لك حق في الشبكة، ولن نعيدها إليك، ولن يتم الزواج، فوافق الشاب على ذلك، وفي الموعد المحدد لم يحضر الشاب من السفر، وأخل بالاتفاق لظروف خاصة به، فهل من حق هذا الشاب أن يستعيد الشبكة؟ أم أنها ملك للفتاة وفقا للشرط الذي شرطه والدها عليه
وارتضاه الخاطب؟ أم أنه يجب أن تعيد للخاطب الشبكة وليست من حقها على كل حال؟ علما بأن الخاطب مسافر في دولة أوروبية، والذي منعه هو أنه كان يريد الحصول على الإقامة، وإذا قطع سفره يمكن ألا يحصل على الإقامة، ففضل أن يحصل على الإقامة، وأن يضحي بالفتاة التي خطبها، ومكثت تنتظره أكثر من ست سنوات.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا أن الشبكة كلها من حق الخاطب وحده إذا فسخت الخطبة، سواء كان الفسخ بسببه، أم بسبب المخطوبة، كما سبق في الفتوى رقم: 145839.
وأما الشرط الذي اشترطه والد المخطوبة فيفهم من كلام المالكية جوازه ولزومه، فقد جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير:.... فلو تزوجت بغيره فلا رجوع له عليها بشيء، وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة، ثم رجعت عنه، ولو كان الرجوع من جهتها، إلا لعرف أو شرط.
لكن جماهير العلماء على عدم لزوم هذا الشرط، فالذين يصححون الشروط التي فيها مصلحة للزوجة، ولا تنافي مقتضى العقد يشترطون أن تكون في صلب العقد أو ملحقة به، قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها: صلب العقد. اهـ
وعليه، فالواجب إعادة الشبكة للخاطب إذا فسخ الخطبة ما لم يعف عنها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 17057.
والله أعلم.