حكم مخالعة المرأة زوجها دون علمه وزواجها بآخر

0 188

السؤال

شخص متزوج، وزوجته كانت في المملكة العربية السعودية، ثم حصلت بينهما مشاكل، فسافرت زوجة أخي إلى اليمن فطلبت منه الطلاق، ثم سافر أخي ومعه ورقة الطلاق ليأخذ ابنته من زوجته، فأقفلت الزوجة جوالها ولم يعلم أين هي؟ وبعد سنة علم أنها خالعته في المحكمة في اليمن دون علمه، وتزوجت بشخص آخر، وهي متزوجة بهذا الشخص منذ ستة أشهر، فهل هذا الخلع الذي وقع دون علم الزوج جائز؟ وهل هذا الزواج صحيح؟.
أفيدوني حفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة عن السؤال ننبه إلى أن تلك الزوجة عاصية لله عز وجل إن كانت قد سافرت دون إذن زوجها ورضاه، إذ لا يجوز شرعا للزوجة السفر بدون إذن الزوج إلا للضرورة القصوى، وانظر الفتويين رقم: 19940، ورقم: 3449.

ثم إن السؤال تضمن مسألتين:

الأولى: الخلع الذي قامت به الزوجة دون علم الزوج ولا رضاه لا يصح، وهو خلع باطل ما لم يحكم به القاضي بناء على ثبوت تضرر الزوجة وعدم موافقة الزوج على مخالعتها.

الثانية: الكتابة يقع بها الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم أهل المذاهب الأربعة، مع اختلاف بسيط بين المذاهب حول بعض جزئيات هذه المسألة، وانظر لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 120120، وإحالاتها .

وما دام الزوج المذكور قد كتب ورقة الطلاق عازما عليه، فقد وقع طلاقه بغض النظر عن وصول تلك الورقة إلى زوجته أو عدم وصولها إليها، وأحرى إذا كان قد طلقها في المحكمة، وأخذ ورقة بذلك ليسلمها إليها، كما قد يفهم من السؤال. وعليه، فإن كانت المرأة المذكورة قد تزوجت بعد انقضاء عدتها، فزواجها صحيح بالنظر لانتهاء عدتها، وليس بالنظر للخلع الذي قامت به المحكمة، والذي قدمنا حكمه، وانظر الفتويين رقم: 161589، ورقم: 137496.

وأما إن كانت قد تزوجت قبل انتهاء عدتها منه، أو أن الطلاق لم يحصل أصلا، فالزواج باطل، لأن نكاح المعتدة وذات الزوج لا يصح اتفاقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة