القول الراجح في حكم القصر للمسافر الذي لم ينو أقامة محددة

0 409

السؤال

هل يحق القصرأثناء الصلاة فى شهر رمضان حيث طبيعة عملى غير مستقرة ولا أعرف متى أسافر ومتى أمكث فى مكان معين أكثر من ثلاثة أيام أو أقل وأحيانا أمكث فى مكان أكثر من عشرة أيام وأنالا أعلم هذه الفترة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم -وفقك الله- أن القصر رخصة من رخص السفر لا علاقة له بشهر رمضان، فمتى سافر المسلم سفرا مباحا، لا سفر معصية، تتجاوز مسافته 83 كيلو مترا، فله أن يقصر، ما لم يعزم على الإقامة مدة تزيد عن ثلاثة أيام. واختلف العلماء في المسافر إذا أقام في بلد على حاجة إذا انتجزت رحل، وهو في هذا لم ينو إقامة، بل يقول اليوم أخرج غدا أخرج ففيه ثلاثة أقوال للعلماء: الأول: أن له القصر، ولو أقام سنين، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، قال في الهداية: ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر. وفي مختصر الخرقي: وإن قال اليوم أخرج، وغدا أخرج، قصر وإن أقام شهرا. ونقل في مواهب الجليل عن ابن الحاجب: إن لم ينو أربعة قصر في غير وطنه أبدا، ثم قال: وبه أقول وشاهدت شيخنا يفتي به غير مرة. وحكى ابن المنذر رحمه الله على هذا القول، الإجماع فقال كما في المغني: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون. الثاني: إن له القصر إلى ثمانية عشر يوما وهو الأصح عند الشافعية قال النووي في المجموع: أما إذا أقام في بلد لانتظار حاجة يتوقعها قبل أربعة أيام فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أن يقصر إلى ثمانية عشر يوما. الثالث: أنه يتم وهو رواية عن اللخمي عن مالك وفيها: من قدم بلد البيع يتبحر شاكا في قدر مقامه أتم. كذا في مواهب الجليل. والقول الأول هو الصحيح الراجح الذي يدل عليه عمل السلف، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني عن مورق قال: سألت ابن عمر، قلت: إني رجل تاجر، آتي الأهواز، فأنتقل في قراها من قرية إلى قرية، فأقيم الشهر وأكثر من ذلك. قال: تنوي الإقامة؟ قلت: لا، قال: لا أراك إلا مسافرا، صل صلاة المسافرين. رواه الأثرم. وعن نافع قال: أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وعن حفص بن عبد الله أن أنس بن مالك أقام بالشام سنتين يصلي صلاة المسافر والله أعلم قال: قال الكاساني في البدائع في ترجيح هذا القول، ولنا إجماع السلف، ومما تقدم تعلم أن لك القصر، ما لم تنو إقامة مدة تزيد على ثلاثة أيام. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة