0 227

السؤال

أريد أن أزكي المال الذي لدي، ولكن عندي بعض التساؤلات في النقاط التالية:
السؤال الأول: جزء من المبلغ الذي أريد أن أزكيه مستقرض من بنك التسليف، فهل عليه زكاة؟.
السؤال الثاني: المبلغ الذي لدي متحرك وغير ثابت وليس للتجارة، فهل عليه زكاة؟.
السؤال الثالث: لا أعلم متى تجب على الزكاة؟ وأقصد التاريخ بالضبط.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على ثلاثة أمور، وسنجيب عنها فيما يلي:

1ـ جمهور أهل العلم على أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب, والفضة, والنقود إذا كان الدين مستغرقا لما يملكه المدين أو ينقصه عن النصاب، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 47139.

وعلى هذا، فإنك تخصم ما عليك من ديون للبنك, فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت عليك الزكاة بعد تمام الحول، لكن إذا كانت لديك بعض الأموال الفائضة عن حاجتك مما يراد للقنية ولا تجب زكاته كسيارة للاستعمال أو منزل للسكن ـ مثلا ـ فإنك تجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 183737.

2ـ النقود التي تتم المعاملة بها تجب الزكاة في عينها, ولا يشترط كونها للتجارة, فهي بمثابة الذهب, والفضة, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: س: إنني من هواة جمع العملات، سواء القديم أو الجديد، فهل هذه العملات التي قد جمعتها عليها زكاة أم لا؟ علما بأن جمعي ليس للتجارة، وإنما هواية، آمل التكرم بالإجابة ـ ج: العملات التي لم يلغ التعامل بها ـ أي: لا تزال تستعمل نقودا ـ فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها من النقد وعروض التجارة، وحال على الجميع الحول بأن يخرج منها ربع العشر، أما العملات التي ألغي التعامل بها: فهذه إن كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة على أنها ذهب أو فضة، وإن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النصاب، فإنها تزكى زكاة العروض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.

وسواء كان المبلغ ثابتا, أو تقوم بتحريكه, فتجب زكاته على كل حال مادمت تملكه بشرط كمال النصاب, وتمام الحول.

3ـ حول الزكاة يبدأ من اكتمال المبلغ نصابا, فإذا مضت عليه سنة قمرية ـ بعد اكتمال النصاب ـ وجبت الزكاة, فإن نقص عن النصاب أثناء الحول, فلا زكاة فيه، والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة