قضاء الفوائت الواجبة بأصل الشرع مقدم على الواجبة بالنذر.

0 230

السؤال

شخص لم يكن يدري أنه يجب عليه ‏الغسل بعد نزول المني، فكان على ‏هذا الحال لمدة 9 سنوات، وهو ‏الآن يقضي الصلوات المفروضة، ‏على أنها فوائت.‏
‏ فهل ما يقوم به صحيح (القضاء)؟
‏ثم إنه كان قد نذر أن يصلي 20 ‏ركعة كلما قام بالعادة السرية، التي ‏توقف عنها مؤخرا، إلا أنه ولعدم ‏معرفته بوجوب الغسل، يريد إعادة ‏كل الصلوات التي نذرها (كل ما ‏استمنى، يصلي 20 ركعة).‏
‏ فهل يجوز له أن يقضي الفوائت ‏‏(مثلا يقضي يوما) وخلال نفس ‏اليوم يصلي ما نذر، أم يجب عليه أن ‏يقضي الفرائض لعدة سنوات، ثم ‏يقضي النذر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فأما الصلوات التي صلاها هذا الشخص بغير اغتسال، جاهلا بوجوب الغسل، ففي وجوب قضائها خلاف، انظر لبيانه الفتوى رقم: 125226.

  وأما هذا النذر الذي نذره، فهو من قبيل نذر اللجاج، وهو مخير فيه بين الوفاء بالنذر، وبين كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 206788.

  ومن ثم، فإن أراد هذا الشخص العمل بمذهب الجمهور، الموجب للقضاء، فإنه يقضي ما عليه من فوائت أولا، وأما النذور، فإن شاء كفر عنها كفارة يمين، وإن شاء قضى تلك الصلوات بعد قضاء ما عليه من فوائت؛ لأن الواجب بأصل الشرع مقدم على الواجب بالنذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة