تجب الزكاة عن المبلغ الموجود وقت حولان الحول

0 211

السؤال

كان عندي مبلغ في البنك قدره 23,000، وكان مخصصا لإجراء عملية لي وتأجلت العملية، ونقص المبلغ ومر الحول، فهل تجب علي الزكاه؟ وإذا كانت تجب، فهل أزكي عن آخر مبلغ أو عن 23 ألفا؟.
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فما بقي من المبلغ المدخر تجب زكاته إذا حال عليه الحول وهو نصاب, والواجب إخراج الزكاة عن المبلغ الموجود وقت حولان الحول فقط, أما ما تم إنفاقه قبل ذلك، فلا زكاة فيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام، ثم تخرج ربع العشر، ما يعادل 2.5%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة. انتهى.

والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ كما سبق في الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة